الحكم بإدانة عدد من المؤسسات التجارية وتغريمها أكثر من 6000 ريال عماني بنزوى
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي(بهلاء و نزوى) ستة أحكام قضائية ضد ثلاث مؤسسات تجارية تعمل بقطاع ورش الالمونيوم وتفصيل الأبواب والنوافذ لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك شكاوى من مستهلكين ضد ثلاث مؤسسات تجارية مفادها إقامتهم بالاتفاق مع المؤسسات على تفصيل أبواب ونوافذ لمنازلهم إلا أن المؤسسات لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المحدد بين الطرفين حسب العقد المبرم بين الأطراف وماطلت في إنجاز العمل والإصلاح، مما دفع بالمستهلكين بتقديم شكواهم لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة الأولى بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، ولم تلتزم برد قيمة الخدمة أو مقابلها بجبر النقص فيها) وقضت بمعاقبتها عن القضيتين بغرامة مالية وقدرها(4000)ريال عماني.
وإدانة المؤسسة الثانية بجنحة (عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وبرد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها) وقضت بمعاقبتها عن القضيتين بغرامة مالية وقدرها (400) ريال عماني وإلزامها بالمصاريف. ومدنيا: إلزام المحكوم عليها بإكمال العمل المتفق عليه كاملا حسب الفواتير المرفقة والمتفق عليها بين الطرفين خلال عشرين يوما بعد أن يصبح الحكم باتا.
وإدانة المؤسسة الثالثة بجنحة (عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها بسبب عيب بها) وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني ، بالإضافة لإدانتها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) وقضت بمعاقبتها بالغرامة (100) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك