حماية المستهلك بالداخلية: أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى والثانية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكين أثنين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال ورش الألمنيوم وصناعة النوافذ والأبواب مفادها قيام المستهلك الأول بشراء أبواب وخلال فترة العمل ماطلت المؤسسة في إنجازه و لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه الصحيح حسب العقد المبرم بين الطرفين وأخذت تماطل في إصلاح العمل فيما تعود تفاصيل الشكوى الثانية بعد تعاقد المستهلك مع المؤسسة على تفصيل نوافذ لمنزله بضمان (10) سنوات ولكن بعد ثمانية أشهر ظهر تغير في لون النوافذ خلال فترة الضمان، مما دفع بالمشتكي بالرجوع للمؤسسة التي أفادت بأن الضمان على الوكيل الذي ماطل في الإصلاح، مما دفعهما بتقديم شكواهم لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفهما للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيهما وأحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم ضمان ما يقدمه من خدمة خلال الأجل المقرر، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.
وحكمها الثاني ببراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه و بإدانة المتهم الثاني بجنحة الإخلال بضمان الإصلاح والصيانة وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (300) ريال عماني، وإلزامه بالمصاريف. ومدنيا بإلزام الشركة باستبدال إطارات النوافذ التابعة للمدعي المتغير لونها إلى اللون الأصفر بإطارات جديدة وإلزامه بالمصاريف.
أما الحكم الثالث فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات على حفر بئر في مزرعته إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإتمام العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن (10) أيام والغرامة (300) ريال عماني موقوفة النفاذ وإلزامه بالمصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج اليها المستهلك.