لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم.. حكم قضائي بالسجن وغرامة مالية في ابراء
وهج الخليج _مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي مؤخراً حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية.
تتلخص وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد شركة تركيب الديكور ،مفادها أنه قام بالاتفاق على تركيب ديكور لمنزلة بمساحة (110متر) بقيمة 2980 ريال عماني مع دفع (2000) ريال عماني مبلغ مقدم و بعد البدء في تركيب الديكور تبين أن المساحة الحقيقية للأماكن المراد تركيب الديكور فيها هي (69) متر بعد أن استعان بمؤسسة أخرى للتأكد من المساحة الفعلية وليست كما احتسبها المتهم وهي (110متر) طالب بعدها المستهلك بفسخ العقد في ما بينهما واسترجاع المبلغ المدفوع مقدماً ولكن المؤسسة رفضت ، الأمر الذي دعاه إلى تقديم شكواه للإدارة التي باشرت بدورها باتخاذ ما يلزم وبعد اكتمال ملف الشكوى تمت إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للجهات المختصة التي أصدرت حكمهاً بإعلان براءة صاحب المؤسسة وإدانة العامل بها بجنحة ( الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم )وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ والغرامة مائة ريال عماني وإلزامه بالمصاريف .