لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أحكام بالسجن والغرامة ضد مؤسستين بولاية نخل
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نخل مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م) بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها.
وتعود تفاصيل القضيتين إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوتين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال المقاولات والبناء والتشييد اللتان أخلت بشروط العقود المسندة لهما من حيث عدم مطابقتها للمواصفات وجودة الخدمة المتفق عليها ولعدم الالتزام بتقديمها على الوجه السليم.
مما دفع المستهلكيّن لتقديم شكواهم لإدارة حماية المستهلك ببركاء،التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى ولعدم الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين تم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي بدوره باشر استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أدانت المتهمين ” ممثلي المؤسستين ” بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم)، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني مع وقف العقوبة الحبسية في حال تنفيذ التغييرات المطلوبة لمنزل المدعي بالحق المدني وفقا للمواصفات والشروط المتفق عليها خلال أجل شهرين ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، كما قضى الحكم الآخر بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني ووقف العقوبة الحبسية إذا قام بإتمام العقار محل التداعي مدنيا.
يذكر أن فرض مثل هذه العقوبات والغرامات يأتي في إطار حرص الهيئة على حصول المستهلكين لكافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون، كما تهيب للمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهـلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم.