غدًا.. مجلس الشورى يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع
وهج الخليج – مسقط
يفتتح مجلس الشورى غدًا أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023) بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وعملًا بأحكام المادة الـ (38) من قانون مجلس عُمان (7 / 2021).
وتناقش جلسة المجلس الأولى التي ستُعقد برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى و أصحاب السعادة أعضاء المجلس، خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة وهي اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة، كما ستتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الأخير من الفترة التاسعة للمجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن واقع قطاع التعدين، إضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة بشأن إجراءات إثبات الملك للأغراض السكنية والزراعية وتوسيع صلاحيات فروع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المحافظات في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.
وستشهد أعمال الجلسة إقرار عددٍ من طلبات المناقشة وفقًا للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7 / 2021): ومن بين أبرز تلك الطلبات طلب مناقشة حول ظاهرة التركز السلعي والجغرافي للميزان التجاري لسلطنة عُمان.
كما ستتم الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م المحال من الحكومة، وتعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراستها حاليا وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد، وستتم الإحاطة بكل من مشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي إلى جانب مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية، والإحاطة بمشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة كندا، كما ستتضمن أعمال الجلسة مناقشة مقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (30 / 2016).