أخبار محلية

قرار وزاري يقضي بإصدار لائحة تنظيم و إدارة المعارض

وهج الخليج – مسقط

أصدر معالي قيـس بن محمـد بن موسـى اليوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (527 /2022) بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض.

شهدت اللائحة عددا من التعديلات والتي جاءت لتواكب الأوضاع والاستحقاقات الراهنة في سلطنة عمان ولإضفاء المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان واستقطاب المعارض والمؤتمرات الاقليمية والدولية في سلطنة عمان.

كما أن اللائحة ستساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات تماشيا مع أهداف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

ومن أبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة إضافة عددٍ من المعارض وهي “المعارض المبتكرة” والمعارض الافتراضية ومعرض المنتجات والصناعات الخليجية، والتعديل في المعارض التخصصية التي كانت سابقا تحت مسمى “المعارض التسويقية، والتعديل في إقامة “المعارض الاستهلاكية” والتعديلات الجديدة في لائحة تنظيم وإدارة المعارض وشروط الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض.

وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض شروط الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض والتي تتمثل في: ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن (۲) شخصين، على أن يكون أحدهما مدير إداري عماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء، فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، وأن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط، ويجب أن يكون لطالب الترخيص حساب مصرفي في أحد المصارف في سلطنة عمان، وسداد الرسم المقرر. مشيرة إلى أنه يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (15) خمسة عشر يوما على الأقل من موعد إقامة المعرض. وتتولى الجهة المختصة دراسة طلب التصريح والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة البيانات والمستندات، ولا ينظر في الطلبات غير مستوفية الشروط. ويخطر مقدم الطلب كتابيا بنتيجة فحص طلبه على محل المنشأة التجارية المبين بطلب التصريح. مؤكدة بأن فوات مدة دراسة الطلب دون رد يعتبر بمثابة قبول ضمني له، شريطة استيفاء المرخص له لاشتراطات منح التصريح بإقامة المعرض. كما يجوز للوزارة رفض الطلب في حالة عدم استيفائه للاشتراطات المقررة في هذه اللائحة، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوكيل خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.

كما أكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض على أنه لا يجوز إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا من خلال المرخص له، وبعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة. ويقدم طلب التصريح إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها الوزارة بما في ذلك إعداد ملف تعريفي عن المعرض محل طلب التصريح. وللجهة المختصة إلغاء التصريح في أي وقت على أن يكون قرارها مسببا. واستثناءً من حكم المادة (١٢) من هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة التصريح للجهات المعنية، والجمعيات المشهرة قانونا بإقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية أو معرض خيري أو معرض تخصصي. كما يجوز للجهة المختصة التصريح بإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة. ويشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم في الطب والعلاج في مختلف المعارض. كما يجوز أن يصاحب إقامة المعرض عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع قسائم (كوبونات) يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز وهدايا، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة ، ولا يجوز عرض أي ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تتنافى مع العادات والتقاليد العمانية المتعارف عليها. ويجب أن تستخدم اللغة العربية في الإعلان والترويج لمختلف المعارض، ويجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة لها. كما يجب على العارضين المشاركين من خارج سلطنة عمان في المعرض أن يكون لديهم تأمين صحي يغطي فترة وجودهم في سلطنة عمان لغرض إقامة المعرض، كما يجب أن تكون المطاعم والمقاهي المشاركة في المعرض مسجلة في سلطنة عمان ومرخصة من البلدية المختصة، وتعطى الأولوية للمطاعم والمقاهي التي تدار من قبل عمانيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك يجوز للمرخص له التنازل عن التصريح الصادر له لمرخص له آخر، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة، كما يجوز له التعاقد مع مؤسسات أو شركات أخرى لتقديم خدمات التوريد والتسويق.

واشترطت اللائحة على المرخص له الالتزام، بأن يحظر على المصرح له عرض أي مواد تنتهي صلاحيتها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء المعرض وأي مواد تالفة أو قديمة، و السلع المقلدة، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. كما يجب على المصرح له إخطار الجهة المختصة كتابيا برغبته في تأجيل أو إلغاء تنظيم المعرض المصرح له بإقامته خلال مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإقامته، ولا يجوز طلب التأجيل إلا لمرة واحدة. كما يجب تخصيص مساحة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي وللمعارض المصاحبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة، وتخصيص موقع في مكان إقامة المعرض يحتفظ فيه بالتصريح وقوائم المشاركين وخريطة تفصيلية للمعرض توضح مواقع العارضين وغيرها من المستندات والوثائق الخاصة بالمعرض، مع ضمان وجود عامل به طوال فترة المعرض، ويلتزم المصرح له خلال (14) أربعة عشر يوما من انتهاء المعرض بإعداد تقرير يتم تقديمه إلى الجهة المختصة بناء على طلبها، على أن يتضمن بصفة خاصة الآتي: تاريخ بداية ونهاية المعرض والمساحة الإجمالية الفعلية للمعرض وعدد الأشخاص الذين عملوا في تنظيم المعرض وإجمالي عدد العارضين المشاركين في المعرض وعدد العارضين المشاركين من خارج سلطنة عمان وعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض، وإجمالي عدد الزوار للمعرض، ونتيجة الاستبيان الخاص بتقييمهم للمعرض، وصورا للمعرض وملخصا إعلاميا عما تناولته وسائل الإعلام. كما يجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها ممن تتوافر لديهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنظيم المعارض، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة، كما يجوز له تكليف من تراه مناسبا من موظفيها أو الاستعانة بإحدى الشركات لتقييم المعرض، مع تحمل المصرح له نفقات التقييم.

وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض على إقامة المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الفعاليات في مختلف المحافظات يأتي بناء على تقدير الوزارة وفقًا لما تقرره ويجب ألا تزيد مدته عن مدة المهرجان أو الفعالية. وعلى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية والملتقيات سنويا في مختلف محافظات سلطنة عمان، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار المرخص على الجهات المعنية التنسيق مع الوزارة بشأن وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الفعاليات من خلال خطة سنوية يتم اعتمادها لمختلف المحافظات، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار المرخص له الذي سيقوم بتنظيمها، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون بواسطة المزايدات.

كما أشارت اللائحة إلى أنه يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة ،شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية. حيث يجب ألا تزيد مدة إقامته عن (7) سبعة أيام، وألا تكون إقامته في شهر نوفمبر وأن يكون المعرض في مقر المركز وألا يقل عدد العارضين عن (30) عارضا. كما يجوز البيع في معرض الدولة الواحدة، شريطة أن تكون جميع المنتجات من إنتاج دولة المعرض المقام.

وبالإضافه بينت اللائحة بأنه لا يجوز للمصرح له بتنظيم معرض منتجات وصناعات وطنية في محافظة معينة التقدم بطلب التصريح بإقامة معرض آخر من نفس النوع بذات المحافظة إلا بعد انتهاء المعرض السابق ويجوز للوزارة التصريح بإقامة عدة معارض للمنتجات الوطنية في ذات المحافظة شريطة ألا يكون في ذات الولاية. ووفقا للائحة فقد حددت بأن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض عمانيين، وأن تكون جميع المنتجات المعروضة فيه عمانية، ويستثنى من ذلك المنتجات غير العمانية التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين، وألا تزيد مدة إقامة المعرض عن ( 5 ) خمسة أيام.

وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض بأن مدة إقامة المعرض الثقافي يجب ألا تزيد عن (10) عشرة أيام، ويجوز للمرخص له التقدم بطلب زيادة المدة شريطة أن يكون المعرض مقامًا في المركز.

وأشارت اللائحة إلى أن مدة إقامة المعرض الخيري يجب ألا تزيد عن ( 3 ) ثلاثة أيام. حيث يجب أن تخصص الأموال المتحصل عليها من المعرض الخيري بالكامل للأعمال الخيرية، مخصومًا منها تكاليف تنظيم وإقامة المعرض.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى