ضبط شركة تصنع العطور والمواد التجميلية بمواد مغشوشة
وهج الخليج – مسقط
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط أحدى الشركات المصنعة للعطور والبخور والمواد التجميلية تقوم بتصنيع العطريات ومشتقاتها بمواد مغشوشة وفي بيئة لا تتوافر فيها أدنى اشتراطات الصحة والسلامة وممارسة العمل من غير تراخيص معتمدة بمنزل في إحدى المزارع بالمحافظة تمهيداً لبيعها في الأسواق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات السلطنة في متابعة ومراقبة الأسواق، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، وذلك في سبيل حماية المستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وخاصة فيما يتعلق بضمان جودة السلع، وكل ما يضمن لهم صحتهم وسلامتهم وعدم إلحاق الضرر بهم عند الاستعمال العادي للسلع.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ورود معلومات إلى مديرية حماية المستهلك بشمال الباطنة تفيد بوجود عمالة وافدة تقوم بتصنيع العطريات ومشتقاتها بإحدى المزارع في منزل سكني دون مراعاة للاشتراطات المعتمدة للصحة والسلامة، وعلى إِثر ذلك قامت المديرية بالتحقق من صحة المعلومات الواردة، حيث باشر مأمورو الضبط عملهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة فتمت مداهمة المزرعة حيث تم ضبط عمالة وافدة تقوم بممارسة هذا العمل وبحوزتهم كميات كبيرة من الأجهزة والأدوات الكهربائية والميكانيكية المختصة في خلط ومزج المستحضرات لتصنيع العطور والبخور ومستحضرات التجميل بمواد منتهية الصلاحية بالإضافة الى ما يزيد على ١٠٠٠٠٠ قالب وقنينة وعبوات تغليف كرتونية وعبوات مجهزة للتعبئة وجهاز لطبع تواريخ جديدة على سلع منتهية الصلاحية ومن خلال طباعة ملصق بالتواريخ الجديدة ووضعه على التواريخ المنتهية وبالإضافة لاستبدال بيانات عطور مستوردة ببيانات أخرى غير صحيحة كتب عليها الصنع في سلطنة عمان وإعادة تعبئة عطور منتهية الصلاحية في عبوات جديدة بتواريخ جديدة ومجهزة ليتم بيعها للمستهلكين عن طريق محلات تابعة للمؤسسة المخالفة بأغلب محافظات السلطنة، وعليه تم التحرز على المضبوطات في موقع الضبط وسحب المنتجات المغشوشة من أسواق محافظة شمال الباطنة وجاري العمل للتأكد من خلو أسواق السلطنة من تلك السلع المغشوشة.
وبسؤال المتهمين عن الواقعة اعترفوا بارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك (66/2014م) “يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة”، والمادة (21) من اللائحة التنفيذية رقم (77/2017م) ، والتي تنص على أنه “: يحظر على المزود تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحسب طبيعة كل سلعة أو خدمة والحصول على التراخيص او الموافقات من الجهات المعنية”.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت.