حكم قضائي بالسجن وغرامة مالية ضد متهم بصلالة
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد متهم يعمل بمؤسسة أثاث وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بإدانته بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وفرض غرامة مالية بلغت 200 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من مستهلك ضد مؤسسة أثاث أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع المسؤول بالمؤسسة على تفصيل كراسي وستائر بقيمة(1100) ريال عماني، ودفع مبلغ مقدم قدره 400 ريال عماني على أن يتم إنجاز الخدمة كاملة وتسليمها حسب المدة المتفق عليها بينهما، وبعد مرور موعد تسليم الأثاث قام بالتواصل مع المسؤول عن الأثاث بالمؤسسة عدة مرات لتوفير الأثاث المتفق عليه ولكن دون جدوى حيث أخذ يماطل في ذلك، الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وهو ما دفعه للتوجه للإدارة لتقديم شكواه مطالباً باسترجاع المبلغ المقدم كاملاً من المؤسسة، وعليه باشرت الإدارة إجراءاتها حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصلالة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، حيث قضت بمعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام، وغرامة مالية بلغت (200) ريال عماني، وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه (400) ريال.