أحكام قضائية بالإدانة وغرامات مالية ضد مؤسستين تجاريتين
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي صحار وشناص مؤخراً حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، وغرامات مالية.
وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحدى المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة على تفصيل وتركيب جلسه كراسي بقيمة (1800) ريال عماني دفع منها كمقدم مبلغ وقدرة (500) ريال عماني على أن يكون موعد الانجاز أسبوعين من تاريخ الاتفاق الا انه لم يلتزم بالاتفاق خلال المدة المذكورة وقام بالمماطلة كما انه لم يسلم المستهلك فاتورة الاتفاق باللغة العربية ، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم احالتها للجهات القضائية المختصة التي قضت بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وجنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت تلقي الخدمة وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها ( 500 ) ريال عماني .
أما تفاصيل القضية الثانية تتلخص في أن مستهلك تعاقد مع مؤسسة تركيب وتفصيل الاثاث على تفصيل وتركيب جلسة واثاث غرفة نوم مقابل مبلغ (2950) ريال عماني وعلى موعد تسليم محدد إلا أنها لم تنجز العمل في الوقت المحدد مما دعا المستهلك لرفع شكواه إلى المديرية وبعد استدعاء ممثلي الشركة اعترفوا بما أسند اليهم وتعهدوا أمام حماية المستهلك بإنجاز العمل في وقت محدد وتسليمه إلا انهم لم يلتزموا بذلك وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم إحالتها للجهات القضائية المختصة والتي قضت بإدانة ممثلي الشركة بجنحه عدم الالتزام بتوفير السلعة للمستهلك عند حلول ميعاد تسليمها وقضت بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني.