قانون الحماية الاجتماعية: يحق للموظف التقاعد لمن أكمل 20 عامًا
وهج الخليج – مسقط
فـي إطـار الجهود الرامية إلى الإسراع فـي إرسـاء منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة، أكـدت اللجنة المشرفة علـى مشـروع إعـداد أنظمـة التقاعد والحماية الاجتماعية على أن تصميم برامج منظومة الحماية الاجتماعيـة بـات فـي مراحله النهائية، إلى جانب الانتهـاء مـن وضـع الأسـس الخاصـة بأنظمـة التقاعـد، وستقوم اللجنـة برفـع مشـروع قانـون الحماية الاجتماعيـة إلـى مجلـس الـوزراء خلال شـهر أبريـل الجاري، حيث يتضمـن عـدة برامـج تـم تصميمهـا علـى أسـاس المستهدفات الوطنيـة وأفضـل الممارسات التي سيتم الإعـلان عنهـا بعـد اكتمال دورتها التشريعية بصـدور قانون الحمايـة الاجتماعية. في وأشارت اللجنة المشرفة إلى أن الموظفين الذين استوفوا شـروط التقاعـد فـي أنظمتهم السارية وأكملـوا مـدة (20) عاما اعتبارا من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية يحـق لـهـم التقاعـد دون الالتزام بالحـد الأدنى لسنوات الخدمـة المطلوبة لاستحقاق التقاعـد الاختيـاري والمحددة بـ (30) عاما وفق ما جاء في المرسوم الشلطاني (33/2021) شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية. وتؤكـد اللجنـة بـأن نظـام التقاعـد الجديـد سـيضمن قيمـة المعـاش لهـذه الفئـة بحسب الأنظمـة السـارية حتـى تاريـخ صـدور قانـون الحماية الاجتماعية، بحيث يمنحـون عنـد تقاعدهـم أعلـى قيمـة للمعاش بين القيمة المحتسبة بالأنظمة السارية قبـل تطبيق قانـون الحماية الاجتماعيـة وبيـن قيمـة المعاش المحتسـب بحسب الأحكام الجديـدة فـي قـانـون الحماية الاجتماعيـة.
الأمـر الـذي سيسـهم فـي خلـق اسـتقرار للموظفين الذين استوفوا شـروط التقاعـد الاختياري في الاستمرار بالخدمـة وعـدم الحاجة إلى اللجوء للتقاعد المبكـر فـي الوقت الراهن. وتؤكـد اللجنـة بـأن قانـون الحماية الاجتماعية سيعالج إشكاليات ضـم مـدد الخدمـة بيـن القطاعات المختلفة واستيعاب عقـود العمـل المؤقتة والدائمـة والعمـل لبعـض الوقت والعاملين لحسابهم الخاص. وتـود اللجنة المشرفة أن تؤكـد لجميع العامليـن العمانييـن فـي القطاعين العام والخاص بأنهـا تسـعى لـكـل مـا مـن شأنه استقرار العمـل وإيجـاد حماية للمواطنيـن منـذ الطفولـة وحتـى الشيخوخة ضمن منظومة الحماية.