حكمان قضائيان ضد مؤسسات تجارية
وهج الخليج_ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء معدات صناعية من إحدى المؤسسات التجارية، وبعد أيام من الشراء اكتشف وجود عيب تصنيعي في واحدة من المعدات وفي نفس الوقت اتضح له بأن ضمان المعدات من المؤسسة وليس من الشركة المصنعة، مما حدى بالمشتكي بالرجوع إلى المؤسسة ومطالبتها باستبدال المعدة وأوراق الضمان من الشركة المصنعة إلا أن المؤسسة رفضت الاستبدال وتسليمه أوراق الضمان، مما دعا بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المؤسسة بجنحة تداول سلعة دون الحصول على التراخيص من الجهة المعنية وعدم استرجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها في حال اكتشاف عيبا فيها، وتغريمها من أجل الأولى للحق العام (100) ريال عماني وتغريمها من أجل الثانية (2000) ريال عماني مع جمع العقوبتين، على أن ينفذ من العقوبة النصف ويوقف الباقي، وحمل المصروفات القانونية عليها.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بإدخال رافعة(الونش) إلى إحدى الورش المختصة للإصلاح، على أن يتم الإصلاح خلال عشرة أيام إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، مما دفع بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وأحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمة بعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها وتغريمها من أجلها للحق العام (100) ريال عماني مع وقف التنفيذ، وحمل المصروفات القانونية عليها.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك