حكم قضائي بالإدانة وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية
وهج الخليج_ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وغرامة مالية.
تعود تفاصيل الحكم إلى قيام أحد المستهلكين برفع شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق مفادها اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية لتنفيذ أبواب ومنافذ لمنزله، حيث أبرم معها عقدًا بذلك إلا أنها لم تحدد له تاريخًا للتنفيذ ، وبعد فترة زمنية وجد أن المؤسسة مغلقة، إذ تبين هروب العامل الذي يعمل على تنفيذ تلك الأبواب والنوافذ، وبعد اكتمال الإجراءات اتضح أن المؤسسة لم تلتزم بالشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية الزائفة والمضللة عند الترويج للسلعة إذ أنها لم تبين للمستهلك تاريخ استلام الأبواب والنوافذ التي تم التعاقد عليها، وبذلك تكون قد اقترفت الجنحة المؤثمة بنص المادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ” يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك” وقد تم إحالة الملف الى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته عن الأولى مبلغ (2000) ريال عماني ينفذ منها مائة ريال ويوقف الباقي وعن الثانية بتغريمه مبلغ (50) خمسين ريال.