جلالة السلطان يصدر مرسومًا سلطانيًا
وهج الخليج-العمانية
تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله فأصدر مرسوماً سلطانياً ساميا في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية:
مرسوم سلطاني في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية يقضي بإنشاء صندوق يسمى ” صندوق الحماية الاجتماعية “، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.
كما قضى المرسوم بإنشاء صندوق يسمى ” صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية “، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.
وقضى المرسوم أن تتولى اللجنة المشكّلة بقرار من مجلس الوزراء الإشراف على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية لكل من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني وصندوق تقاعد المكتب السلطاني وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان إلى الصندوقين المنصوص عليهما في هذا المرسوم كل بحسب الأحوال ./يتبع
كما تتولى اللجنة المشار إليها وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروعي نظامي الصندوقين المنصوص عليهما في هذا المرسوم، وإعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ويقضي المرسوم بأن تستمر مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المشار إليها وإداراتها التنفيذية في ممارسة مهامها وفق الضوابط والإجراءات التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة. /يتبع
ونص المرسوم بأن يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية /30/ ثلاثين سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل /20/ عشرين سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية. /يتبع
كما نص المرسوم بأن تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم، وفقا لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقا للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم.