لعدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه الصحيح.. أحكام بالسجن والغرامة ضد مؤسستين تجاريتين
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي بهلاء وسمائل حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014ولائحته التنفيذية قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية لبيع الجرانيت والرخام بولاية بهلاء على شراء جرانيت لمنزله، وتم الاتفاق بين الطرفين على اختيار اللون والسمك وغيرها من المواصفات، واكتشف المستهلك عند تركيب الجرانيت بأنه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها لذا تواصل مع صاحب المنشأة، إلا أنهما لم يتفقا على تسوية ودية لحل الشكوى فتقدم بشكوى إلى الإدارة. وعند اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى إدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة الابتدائية بالولاية التي أصدرت الحكم حضوريا بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بسجنه من أجلها لمدة شهر موقوفة النفاذ وتغريمه مائة ريال عماني للحق العام وحمل المصروفات القانونية عليه ومدنيًا إلزامه باستبدال قطع الجرانيت المتضررة في منزل المدعي بالحق المدني بمساحة 72.48 مترًا وبقيمة الازالة والتركيب والمواد مبلغ وقدره 380 ريالا عمانيا ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.
فيما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال الحدادة بولاية سمائل على تفصيل أبواب حديد ومظلة وسلم حديد وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم الانتهاء من العمل خلال شهر من استلامه الدفعة المقدمة ولكن المؤسسة لم تلتزم بالميعاد المتفق عليه وقامت بالمماطلة، وبعدها قامت بتركيب الأبواب ولكن ليس حسب المواصفات المتفق عليها كما أنها لم تنجز بقية الأعمال، مما حدا به تقديم شكوى للإدارة. وبعد بحث الشكوى مع جميع الأطراف تم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام بولاية سمائل الذي بدوره قام بالتحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة الابتدائية بسمائل التي أصدرت الحكم حضوريًا بإدانة المتهم بارتكابه الجنحة المؤثمة بنص المادة (23بدلالة المادة 39) من قانون حماية المستهلك.