إدانة مدير منشأة تجارية بالغرامة والسجن
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مدير منشأة تجارية قضى بالإدانة والسجن والغرامة المالية لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) م.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد منشأة تجارية بولاية إزكي تعمل في بيع أبواب الأمن الفولاذية أفاد فيها بأنه اتفق مع مدير المنشأة على تفصيل وتركيب (8) أبواب فولاذية لمنزله بمبلغ إجمالي وقدره 700 ريال عماني ودفع مبلغاً مقدماً وقدره (510 ) ريال عماني، على أن يتم تركيب الأبواب خلال 3 أشهر من الاتفاق؛ إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب الأبواب خلال الموعد المتفق عليه، وعند مراجعته للمعنيين بالمؤسسة تم تغيير مواعيد الانتهاء من تركيب الابواب أكثر من مرة، كما تم مماطلة المستهلك في إرجاع المبلغ المدفوع مقدماً، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه لإدارة حماية المستهلك بالداخلية التي قامت بالبحث في الشكوى مع جميع أطراف القضية.
وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى إدارة الادعاء العام بولاية إزكي الذي بدوره باشر بالتحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة، فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي، بإدانة المتهم حضورياً بجنحة عدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وقضت بالسجن شهراً والغرامة (1000) ريال عماني، ويقدر مبلغ (500 ) ريال في حال استئناف الحكم وطلب الإفراج.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.