حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهم
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية بلغت (550) ريال عمانيا.
تتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء أسلاك وكابلات كهربائية وملحقاتها من إحدى المؤسسات التجارية على أن يتم تسليمه في الموعد المحدد بين الطرفين إلا أن المؤسسة ماطلت في تسليم البضاعة في الموعد المحدد، مما دعا المشتكي إلى تقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى ومن ثم تمت إحالتها إلى الادعاء العام الذي قام بالتحقيق في القضية وإحالتها إلى الجهات المختصة التي بدورها أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بمصداقية التعامل بتقديم الخدمة للمستهلك وفرضت غرامة مالية بلغت (200) ريالاً عمانياً.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية أفاد خلالها بقيامة بتفصيل باب لمنزله ولكن بعد تركيب الباب اتضح بأنه غير مطابق للمواصفات المتفق عليه، فقام المشتكي بالتواصل مع المؤسسة التي رفضت استبدال الباب أو إعادة مبلغ الباب ، مما دعا المشتكي لتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وإحالتها إلى الادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق في القضية ومن ثم قام بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي التي بدورها أصدرت حكماً بإدانة المتهم وغرامة مالية بلغت(50) ريالاً عمانياً.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.