بالتفاصيل: تداول سلعاً محظورة فتم معاقبته بالسجن والغرامة والابعاد من البلاد
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بمصيرة مؤخراً حكما قضائيا بإدانة متهم لمخالفته أحكام القرار الوزاري رقم (38/2010) الخاص بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) وجنحة عرض بيع سجائر من نوع (ماهر) لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس وجنحة العمل بمهنة بيع التبغ دون الحصول على تصريح وبخلاف المهنة المصرح لها بالعمل فيها.
وتتلخص وقائع القضية في تمّكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمصيرة أثناء حملاتهم التفتيشية على الأسواق من ضبط وافد يعمل بإحدى المحلات التجارية وهو يقوم ببيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، والعمل في غير المهنة المصرح له، وبذلك تم تشكيل ملف للقضية وإحالته للمحكمة حيث قضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن مدة 10 أيام والغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 100 ريال عماني والإبعاد من البلاد مؤبداً، وإدغام العقوبات بحقه ويطبق منها الأشد مع إلزامه بالمصروفات الجزائية.