“الادعاء العام” بصحار يصدر قراراً بغلق مؤسسة تجارية مؤقتاً.. إليك التفاصيل!
وهج الخليج-مسقط
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط إحدى المؤسسات لتأخرها في إنجاز الأعمال في الوقت المتفق عليه مع المستهلكين، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
وتتلخص تفاصيل القضية في وجود عدد من البلاغات تعود لعام 2013م، تفيد بتأخر إحدى المؤسسات في إنجاز الأعمال في الوقت المتفق، بحيث تتأخر لسنوات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عدم تجاوبها مع شكاوى المستهلكين، الأمر الذي دفعهم لتقديم شكواهم للمديرية.
والتي اتخذت الإجراءات اللازمة بعد ما تأكد مماطلة المؤسسة في الاستجابة لشكاوى المستهلكين، وبالتالي قبولهم بما تفرضه المؤسسة من حلول امتدت لأشهر، ولذلك خاطبت المديرية العامة لحماية المستهلك الادعاء العام لأجل إغلاق المؤسسة مؤقتاً لحين الفصل في القضية استناداً لنص المادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يجوز للادعاء العام – بناءا على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن يقرر بصفة مؤقته غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى، ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار أمام محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة”.