تعرف على اجراءات الضرب في المدارس وفق ما نصت عليه لائحة شؤون الطلاب وقانون الجزاء العماني
وهج الخليج-مسقط
هناك إجراءات نصت عليها لائحة شؤون الطلاب، بوزارة التربية والتعليم، يمكن للمعلم اتخاذها غير الضرب؛ في حالة مخالفة الطالب للأنظمة والقوانين، والضرب لم يكن من ضمنها.
فباديء ذي بدء وبحسب ما جاءت به لائحة شؤون الطلاب؛ على إدارة المدرسة توجيه النصح والإرشاد للطالب في حالة إتيانه ايًا من السلوكيات التالية؛ الإخلال بنظام الطابور، عدم الإلتزام بالزي المدرسي أو الرياضي، عدم إحضار الكتب او إتلافها، الإهمال في النظافة، التشاجر أو التلفظ بألفاظ غير لائقة داخل المدرسة، واستخدام الهاتف النقال داخل المدرسة.
وفي حال تكررت السلوكيات، من لدن الطالب السابق ذكرها؛ فعلى إدارة المدرسه التنبيه على الطالب كتابةً مع إخطار ولي أمره. ومن ثم يلي هذا الاجراء؛ انذار الطالب كتابةً بالفصل المؤقت من المدرسة، في حالة تكراره إتيان اي من السلوكيات المذكورة سلفًا، رغم التنبيه عليه كتابةً واخطار ولي امره.
ونسلط الضوء على أحد المباديء المنصوص عليها في الباب الأول، من قانون الجزاء العماني وهو-مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان- فقد ذُكر في المادة (1)؛ “لا يعد الفعل جرمًا، إذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه. كذلك لا يقضي بأي عقوبةٍ لم يكن منصوصًا عليها، حين اقتراف الجرم. يعد الجرم مقترفًا حالما تتم أفعال تنفيذه دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة”. وجاء في المادة (38)؛ ” لا يعد جريمة: ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم أو أساتذتهم في حدود ما يبيحه العرف العام”.
وعقوبة إيذاء الأشخاص، بحسب القانون الجزائي في المادة (247) جاءت كالتالي؛ ” يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل، لمدة تزيد عن عشرة أيام. تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه”. وإذا نجم عن الأذى الحاصل؛ مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن العشرة أيام، يعاقب المجرم بالسجن؛ من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من عشرين إلى مئة ريال، إو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادة (248).
وبحسب المادة (255)؛ “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريالًا، وذلك لمن تسبب في الإيذاء عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة. وتُعلق الملاحقة عن شكوى المتضرر، إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن أيام فما دون، وتسقط بتنازل الشاكي عن دعواه”.