حكمان قضائيان ضد متهمين بمؤسستين تجاريتين بالسجن وغرامات مالية
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي نزوى وسمائل حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية والسجن مع وقف التنفيذ.
تعود تفاصيل الحكم الأول إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بنزوى شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها حول قيامه بشراء سيراميك من إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى بحيث يتم تسليم السلعة بعد ثلاثة أيام من الاتفاق، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بذلك ، وماطلت في تسليم الكمية ، مما تسبب في تأخير انجاز العمل بمنزل المستهلك، وهو ما دفعه لتقديم شكواه، وبناءً على ذلك قام المعنيين بالإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى، فتم عقد تسوية ودية بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على أن تقوم المنشأة المشتكى عليها بتعويض المدعي مبلغ (100) ريال عماني عن السلعة المتبقية وعن التأخير في تسليم السلعة، ولكنها لم تلتزم أيضا بالاتفاق، وعلى الفور تم إحالة الملف إلى الإدعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالة الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم القيام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام مبلغ (100) ريال عماني ، وإلزامه مدنياً بأن يقدم للمدعي مبلغ وقدره (45 ) ريالاً عمانياً وحمل المصروفات القانونية .
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بولاية سمائل أفاد فيها بأنه أدخل مركبته للغسيل وبعد الغسيل تضررت مقاعدها، وهوما دفعه إلى تقديم شكواه إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية، حيث تم اتخاذ الإجراء اللازم، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالتها إلى إدارة الإدعاء العام بولاية سمائل الذي أحالها بدوره الى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم، وفرض غرامة مالية عنها بلغت (100) ريال عماني موقوفة النفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجزائية ، وإثبات الصلح الذي تم بمقر إدارة حماية المستهلك بالداخلية وجعله في قوة السند التنفيذي وألزمت المسؤول عن الحق المدني بمصاريف الدعوى المدنية .
وتهيب الهيئة العامة بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.