القوى العاملة تصدر قرار بتنظيم العمل الجزئي
أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا وزاريا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي) ،في اطار مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) حيث قضى القرار بأن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعرف القرار في سياقه بأن العامل بعض الوقت هو العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونًا وفق أحكام العمل.
وقد أجاز القرار لصاحب العمـل تشغيل العامل بعض الوقت، وفقًا لشروط وضوابط وذلك بأن يقتصر التشغيل على العُمانيين فقط وألا تقل عدد ساعات العمل عن (4) أربع ساعات، ولا تزيد على (25) خمسٍ وعشرين ساعة في الأسبوع ، وحدد أجر العامل لبعض الوقت بألا يقل عن (3) ثلاثة ريالات عُمانية للساعة الواحدة و أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى أنه أجاز تشغيل من أتمَّ (15) الخامسة عشرة من العمر ، ولم يبلغ (18) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا، والسادسة مساء.
وقد حدد القرار نسبة القوى العاملة بعض الوقت على أن لا تزيد على (%20) من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، حيث أستثنى من هذه النسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيا، أو التي يكون فيها جميع الشركاء متفرغين لإدارة عملهم، ومسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمِّنا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، شريطة ألا تتجاوز القوى العاملة غير العُمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من (5) خمسة عمال.
كما ألزم القرار صاحب العمل التأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل، شريطة أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي: تحديد عدد ساعات العمل ، وتحديد أيام الـعمـل ، وأجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر.
كما ألزم القرارصاحب العمل بموافاة دائرة التشغيل بالوزارة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وتسجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
وقد أوضح القرار طريقة دفع الأجر من قبل صاحب العمل للعامل لبعض الوقت حيث أجازت طريقتان لدفع أجر العامل إما أن يؤدَّى أجـــــره أسبوعيا أو شهريا شريطة موافقة العامل بعض الوقت كتابةً على ذلك.
كما تطرق إلى أنه يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابةً قبل موعد الإنهاء ب(7) سبعة أيام عمل .