غرامة إدارية لبيع أجهزة كهربائية خارج المنشأة التجارية
غرمت إدارة حماية المستهلك بالداخلية مؤخرا منشأة تجارية مبلغا وقدره (600) عن تكرار المخالفة من شكاوى تقدم بها ثلاثة مستهلكين ريال عماني لقيامها بتداول أجهزة كهربائية بدون الحصول على ترخيص بذلك، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم 258/2015م والخاص بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وتعود تفاصيل المخالفة إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية بنزوى بلاغا من مركز شرطة بهلاء بناءً على شكاوى تقدم بها مستهليكن بوجود عمالة وافدة من الجنسية العربية تقوم بطرق أبواب منازل المواطنين بولاية بهلاء للترويج لأجهزة كهربائية (مكنسة كهربائية)، وعلى الفور تم التنسيق بين إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ومركز شرطة بهلاء لأخذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، حيث اعترف الجميع لدى جهات الاختصاص بأنهم يقوموا بطرق الأبواب في أوقات مختلفة وذلك للترويج لبعض الأجهزة الكهربائية.
ويعد هذا السلوك مخالفا للقرار الصادر بحظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشأة التجارية المرخص لها بذلك حيث نص القرار في المادة الثانية (بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (200) ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.