أخبار محلية

“حماية المستهلك” بالداخلية: أحكام قضائية في قضايا مختلفة

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية، بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت الأحكام بالإدانة والسجن وغرامات مالية وإغلاق بعض المحلات.

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بإدخال مركبته لورشة إصلاح المركبات، وعدم قيام الورشة بالإصلاح على الوجه السليم، بالإضافة لعدم تشخيص المشكلة، وقيام الورشة بالمماطلة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية التي قامت من جهتها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشكوى وتحويل الملف بعد استكماله إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق، وأحال الملف للمحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بجنحه مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك بعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء سيراميك من إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى بمبلغ وقدره (1700) ريال عماني على أن يتم تسليم السلعة بعد أسبوع من تاريخ الاتفاق، إلا أن المؤسسة أخذت تماطل في تسليم السلعة، مما تسبب في تأخير انجاز العمل بمنزله، لذلك قدّم شكوى ضد المؤسسة، فاتخذ المعنيين بالإدارة الإجراءات اللازمة نحو الشكوى، وبناءً على التسوية التي تمت بمقر الإدارة فقد تم التوصل إلى حل لكلا الطرفين يتمثل في أن تقوم المنشأة المشتكى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وتعويض المدعي (10) ريال عماني عن كل يوم تأخير، ولكن المنشأة لم تلتزم بالاتفاق، وعلى الفور تم تحويل الملف إلى الادعاء العام بنزوى الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم بإدانة المؤسسة بجنحة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك بعدم المصداقية، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (2000) ريال عماني مع الحكم بوقف العقوبة إذا أدى المتهم المبلغ الذي التزم به في الصلح خلال شهرين، وفي الدعوى المدنية بإثبات الصلح المذكور، وجعل المحضر الذي احتواه في قوة السند التنفيذي وإلزام المتهم بالمصاريف.

وتتلخّص وقائع الحكم الثالث في أنّه وعند قيام مأموري الضبط القضائي بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق والمراكز التجارية بولايات المحافظة لاحظوا عدم التزام إحدى المؤسسات بتسعير المنتجات المعروضة ومطابقة السعر مع أنظمة المحاسبة بالمحل، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم (66/2014م)، وعلى الفور قام مأمور الضبط القضائي بتحرير مخالفة للمؤسسة المخالفة، كما قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وتحويل الملف بعد استكماله إلى ادعاء عام نزوى الذي باشر التحقيق وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم بإدانة المؤسسة التجارية بتقاضي ثمن أعلى من ثمن السلعة الذي تم الإعلان عنه من قبل، وسجنه ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام مبلغ وقدره (2000) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين وأداءً للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى