أخبار محلية

الغرامة المالية والسجن والابعاد من البلاد ضد 3 متهمين بجنوب الباطنة

وهج الخليج ـ مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً قضائياً ضد ثلاثة متهمين، وذلك بجنحة مخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) حيث قضت بالإدانة، والسجن، والطرد من البلاد، وفرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني.

وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات التجارية بتفصيل نوافذ وأبواب لمنزله بقيمة (1800) ريال عماني، إلا أن المؤسسة تأخرت في إنجاز العمل في الوقت المتفق عليه، مما دفع المستهلك إلى تقديم الشكوى. وعليه، تم استدعاء المتهمين، وبعد البحث في الموضوع، اتضح أن صاحب المؤسسة قام بتشغيل عامل مصرح له بالعمل لدى غيره بشكل غير قانوني، وعند سؤال أطراف الشكوى عن سبب التأخير وعدم إنجاز العمل كاملاً أفادوا بعدم جاهزية الموقع لتنفيذ ما تبقى من العمل. كما اتضح بأن ممثلي المؤسسة لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم. بالإضافة إلى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة وفقاً للمادة (39) بدلالة المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وعليه، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بجنحة العمل دون ترخيص لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله، ومعاقبته بالسجن لمدة شهر وعشرة أيام، مع الأمر بإبعاده عن سلطنة عمان وحرمانه من دخولها مؤبداً. كما قضت بإدانة المتهمين الثاني، والثالثة ( المؤسسة وممثلها) بجنحة تشغيل عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره دون تزويد الوزارة ببياناته وعنوان عمله الجديد، ومعاقبتهما بدفع غرامة مالية قدرها (1000ر.ع) ريال عماني، مع حرمان المؤسسة من استقدام عمالة غير عمانية لمدة (3) ثلاثة أشهر مع الزامهما بمصاريف الدعوى .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى