حكم قضائى بين مستهلك وإحدى شركات بيع المركبات
وهج الخليج ـ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المصنعة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد إحدى شركات بيع المركبات وممثلها، وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة ودفع غرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة مستعملة من أحد معارض السيارات بمبلغ وقدره (7700 ر.ع) سبعة آلاف وسبعمائة ريال عماني ، على اعتبار أن المركبة خالية من العيوب ولم تقطع سوى (220كم)، إلا أنه بعد استخدام المركبة ظهرت أعطال في المحرك حيث تم تنزيل المحرك وتبديل قطع الغيار بأخرى غير أصلية، مما دفع المشتكي للتواصل مع المتهم لإخباره بوجود عيب بالمركبة، وبعد التأكد من ذلك عرض عليه مبلغ وقدره (300 ر.ع ) ليقوم المشتكي بتصليحها بنفسه، ولكن المشتكي رفض ذلك فطلب منه المتهم ترك المركبة حتى يتمكن من بيعها بعد إصلاحها وسلمه مبلغا وقدره (3000 ر.ع) فقط من سعر المركبة ليتبقى مبلغ وقدره (4700 ر.ع) إضافة إلى تكاليف الصيانة والمصاريف والتي بلغت (201 ر.ع)، وبمواجهة المتهم اعترف بذلك، وبعد البحث والتقصي واستكمال الإجراءات تمت إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي بدورها حكمت بإدانة الشركة وممثلها بجنحة عدم التزام المورد بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وبجنحة عدم التزام المورد برد قيمة السلعة في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها، وقضت بمعاقبة كل منهما عن الجنحة الأولى بالغرامة مائتي ريال عماني (200 ر.ع) وعن الجنحة الثانية بالغرامة ألفي ريال عماني (2000ر.ع) مع الأمر بوقف ثلاثة أرباع العقوبة المقررة، وإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية، ومدنياً بإلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره أربعة آلاف وسبعمائة ريال عماني (4700 ر.ع) للمستهلك عن المتبقي من سعر المركبة، ومبلغ وقدره مائة وأربعة ريالات عمانية (104 ر.ع) عن تكاليف الإصلاح والنقل، ومبلغ وقدره خمسون ريالا عمانيا (50 ر.ع) عن أتعاب المحاماة، وبمصاريف الدعوى وبرفض ما زاد على ذلك من الطلبات.
وتدعو هيئة حماية المستهلك المؤسسات للالتزام بالقوانين، وتجنب الممارسات المخالفة لها مؤكدة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات والتي كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.