غرامة 600 ريال لمؤسسة تعمل في مجال الأثاث .. إليك السبب
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال الأثاث والمفروشات، وذلك بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) حيث قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية.
وتتلخص وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال تفصيل الأثاث والمفروشات، على تصنيع خزانة، شريطة إنهاء العمل خلال مدة أسبوعين، ولكن المؤسسة أخذت في المماطلة، ولم تنجز العمل خلال المدة المتفق عليها، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت الإجراءات، حيث طالب المستهلك برد المبلغ المدفوع مقدما، ولم تبد المؤسسة تعاونها للتوصل إلى تسوية ودية، وبذلك لم تلتزم المؤسسة بأداء الخدمة وضمانها على الوجه السليم وفق المادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد: (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة ” التي قضت حضورياً بإدانة ممثلي المؤسسة بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمة للمستهلك وقضت بمعاقبتهما بالغرامة (600) ريال عماني، مع الأمر بوقف العقوبات حال قيامهما بتنفيذ الالتزام خلال أجل شهرين من تاريخ النطق بالحكم وإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية”.