السجن جراء تأخير تبديل ماكينة سيارة .. وغرامات إدارية 800 ريال
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع إصلاح المركبات لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن ودفع غرامات مالية.
وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها تعاقده مع ورشة مختصة بإصلاح المركبات على تبديل ماكينة للمركبة بمبلغ وقدره 800 ريال عماني، على أن يتسلم مركبته خلال أسبوعين، ولكن المؤسسة وممثلها لم يلتزما بإصلاح المركبة خلال المدة المحددة وطالبا بموعد آخر للتسليم ولم يلتزما به أيضاً، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية حيث إن المؤسسة وممثلها خالفا المادة 41 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) والمادة (39) من ذات القانون والتي تنص على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كمل يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).
ولعدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين تمت إحالة ملف القضية للجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المؤسسة وممثلها لمخالفتهما قانون حماية المستهلك قضت بإدانتهما بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، كما قضت بسجن ممثلها لمدة شهر، ودفع غرامات مالية (700) ريال عماني مع إلزامهما أن يؤديا للمدعي تعويضا قدره (500) ريال عماني وإلزامهما الرسوم والمصاريف.