لعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم…إدانة مؤسسات تجارية بإبراء
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إبراء مؤخرًا أحكاما قضائية ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى تقدم أحد المستهلكين بشكوى مفادها قيامه بالتعاقد مع ورشة إصلاح المركبات لإصلاح عطل في محرك مركبته وبعد الفحص تبين وجود عطل واحد تمثل في خروج الدخان منها، وتم الاتفاق على الإصلاح بمبلغ وقدره مائتا ريال عماني، وبعد مرور أسبوع تم فحص المركبة إلا أن المحرك تعطل في أثناء الفحص؛ وعليه تم إصلاح المحرك مرة أخرى، وبعد فترة بسيطة من تسلم المركبة من الورشة، لاحظ الشاكي وجود تسرب لزيت ناقل الحركة، وبعد الرجوع للورشة تم إصلاح هذا الخلل، وبعد ذلك تعطل ناقل الحركة وارتفعت الحرارة، وعند الرجوع للورشة رفضت إصلاح ناقل الحركة؛ مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة؛ التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بندب خبير فني، والذي أوضح في تقريره عدم إصلاح المركبة بالشكل السليم، وبناء على ذلك تمت إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر بدوره التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة (عدم التزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم)، وقضت بمعاقبته عنها بغرامة وقدرها (1000) ألف ريال عماني ينفذ من العقوبة المقضي بها (200) مائتا ريال ويوقف الباقي، وإلزامه بالمصاريف شاملة أتعاب الخبير.