لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم .. إدانة مؤسسة بغرامات مالية بجنوب الشرقية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الكامل والوافي مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكم بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية شكوى من مستهلك أفاد فيها اتفاقه مع إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تفصيل وتركيب الأثاث لتفصيل أثاث لمنزله؛ إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المتفق عليه، وأخذت تماطل في التنفيذ وإتمام العمل، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة ولعدم الوصول لتسوية ودية ترضي الطرفين وعدم تجاوب المؤسسة وتعاونها تم اتخاذ الإجراءات اللازمـة، وإحالة الشكوى للجهـات المختصة التي أصـدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمـة على الوجه السليم مع المستهلك)، وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية وقدرها (100) مائة ريال عماني وإلزامه مدنياً بأداء مبلغ وقدره (1000) ألف ريال عماني للمدعي بالحق المدني .
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعـد عن أعمال الدعايـة المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.