إحداها عدم الالتزام بتعريب الفاتورة .. أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بشمال الباطنة
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار أحكاما قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيلها إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ثلاث شكاوى من مستهلكين ضد عيادة تجميلية ومؤسسة بيع هواتف ومؤسسة شحن بعد أن اتفقوا مع المؤسسات على خدمات محددة إلا أن المؤسسات خالفت قانون حماية المستهلك، ولم تلتزم بتسليمهم فاتورة باللغة العربية، أو تزودهم بما يثبت تلقي الخدمة، كما لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وكذلك بسبب مماطلة إحداهت في استبدال أو رد قيمة هاتف ظهرت به عيوب تصنيعية، وتأخر أخرى ومماطلتها في تسليم البضاعة خلال المدة المحددة، بينما امتنعت الأخيرة عن تسليم المستهلك فاتورة معربة أو ما يثبت تلقيه الخدمة؛ مما دفعهم إلى تقديم شكواهم للمديرية التي باشرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي أحالها بدوره للمحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بإدانة ممثلي المؤسسة الأولى بجنحة بعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، وتغريم كل منهم غرامه وقدرها (100) مائة ريال عماني، وبإدانة ممثلي مؤسسة الثانية والثالثة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم تسليم المستهلك فاتورة تثبت تلقيه الخدمة وقضت بتغريمه عن كل منهما مبلغا وقدره (300) ثلاثمائة ريال عماني .
وتدعو الهيئة جميع المزودين إلى الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.