غرامة مالية وشطب .. عقوبة المخالفين للائحة تنظيم المستفيد الحقيقي
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/٤٢٤ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي استنادا رقم ٢٠١٦/٣٠، إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۱۸ وإلى المرسوم السلطاني رقم ۹۷/ ۲۰۲۰ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٦٣٠ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
يعمل في شأن تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية:
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة :
تلغى لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: ١٦ من محــ رم ١٤٤٥هـ الموافق ٣ من أغسطس ۲۰۲۳م