1000 ريال غرامة مخالفة استخدام مكبرات المساجد لغير الأذان
وهج الخليج – مسقط
أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قرارا وزاريا رقم (٢٠٢٣/١٨١)، بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
إليكم تفاصيل القرار:
المادة الأولى
تجرى التعديلات على لائحة الجوامع والمساجد المشار اليها
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة او يتعارض مع احكامها
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في: 18 / 9 / 1444 ه
الموافق: 9 / 4 / 2023 م
تعديلات على بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد
المادة (۱)
يستبدل بنص المادة (۳۹) من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها ، النص الآتــ يكون استخدام مكبرات الصوت الخارجية المسجد والمصلى مقتصرا على رفع الأذان” .
المادة (٢)
يستبدل بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، العنوان الآتي: الفصل السابع – المخالفات والجزاءات –
المادة (۳)
تضاف مادة جديدة برقم (٥٦) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، نصها الآتي: “يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عُماني في حــال مخالفة أحكام هذه اللائحة”