حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بنـزوى حكمان قضائيان ضـد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لارتكابهما جنحتي عـدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها و عدم الالتزام بضمـان السلعـه والخدمـة المقدمـة للمستهـلك، حيث قضت بالإدانة وغرامات مالية.
و تتلخص وقائعهما بعد تلقي إدارة حماية المستهـلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكين اثنيـن ضـد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجـال تفصيل وتركيب الأبواب والنوافـذ، إحداها لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المحدد بين الطرفين حسب العقد المبرم وماطلت في إنجـاز العمل، كما أنهـا لـم تعيـد المبلغ المدفـوع كدفعـة مقدمة مـن قبل المشتكي، بينما الأخرى لم تلتزم باستكمال جميع أبواب المنزل، مع ظهور عيوب في الأبواب الخارجية ، كما أنها لم تلتزم بضمان السلعة والخدمة المقدمة في فترة الضمان، مما دفعهما إلى تقديم شكـواهما لـدى الإدارة التي قامت باتخاذ إجراءاتها اللازمة، وإحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي أحاله بدورة للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها ضد المؤسسة الأولى بالإدانة بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتهـا، و قضت بمعاقبتها عنـها بالغرامة (100) ريال عماني، ومدنيا إلزامها أن تـؤدي للمدعي مبلـغ قـدره (450)ريـال عماني.
فيما قضى حكمها ضد المؤسسة الثانية بجنحتي عـدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وعدم التزامها بضمان السلعـة والخدمـة المقدمـة للمستهـلك، وقضـت بمعاقبتها عـن الأولى بالغرامة (300) ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة (300) ريال عماني، تدغم العقوبات بحقها.
وتهيب هيئة حماية المستهلك جميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذيـة، والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمـال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عنـد الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.