بلدية مسقط توضح عقوبة الاخلال بالاشتراطات الصحية الخاصة بالتدخين في الاماكن العامة
وهج الخليج- مسقط
انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 والتي تستند إلى عدة مرتكزات من بينها خلق نظام صحي وبيئي مستدام، وتوفير نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني؛ باعتبار أن الاهتمام بالصحة والبيئة يُعد أحد أهم المؤشرات الدالة لمدى التقدم للمجتمعات الحضرية؛ نظراً لانعكاساتها على الجوانب الاقتصادية وحركة التنمية الشاملة. وحيث أن الشيء بالشيء يذكر؛ فإن انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ بموجب المرسوم السلطاني رقم( 20/2005 ) لهو ترجمة لتلك التوجهات؛ حيث نصت المادة (8) من الاتفاقية على “حماية جميع الأفراد من التعرض لدخان التبغ في الأماكن العامة المغلقة.
وفي خط موازِ مع التوجهات الوطنية تولي بلدية مسقط اهتماماً كبيراً بتنظيم كافة الجوانب ذات العلاقة بقضايا الصحة العامة بشكل عام والمواضيع ذات الصلة بالتدخين على وجه الخصوص، إذ جاء الأمر المحلي رقم(2/2009) معززاً لبنود تلك الاتفاقية والذي تضمّن في مادته رقم(3) على ” أن يحظر التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة”
كما جاء القرار الإداري رقم (33/2010) بشأن الاشتراطات الخاصة بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة موضحاً و محدداً عدداً من الأماكن المحظور فيها التدخين متضمنًا لعدد من الاشتراطات الصحية الخاصة بتنظيم الموضوع.
ويُقصد بتنظيم التدخين: تحديد الأماكن العامة المغلقة التي يمنع فيها التدخين منعاً باتاً وكذلك الأماكن التي يسمح فيها التدخين وفق اشتراطات معينة تحد من الأثار السلبية للتدخين على المدخنين أنفسهم وعلى غير المدخنين، كما وقد شمل القرار تحديد المنع في وسائل المواصلات العامة والمتمثلة في كافة وسائل المواصلات المعدة لنقل الجمهور مثل الحافلات وسيارات الأجرة والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وما في حكمها.
ما هي الأماكن؟
يُقصد بالأماكن العامة المغلقة بأنها “جميع الأماكن المتاحة للجمهور أو الأماكن التي تستخدم استخداماً جماعياً بصرف النظر عن ملكيتها أو الحق في دخولها وتشمل كلمة المغلقة أي حيز يغطيه سقف ويحده حائط أو أكثر أو جانب أو أكثر، بصرف النظر عن نوع المواد المستخدمة في بناء السقف أو الحائط أو الجنبات، وبصرف النظر عما إذا كان البناء دائماً أو مؤقتاً”.
حيث أشار القرار الإداري بمنع التدخين منعاً باتاً في جميع الأماكن العامة بجميع مرافقها وتشمل: وسائل النقل والمواصلات العامة، المطارات والموانئ البرية والبحرية، الوزارات وكافة الجهات الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات والمصحات ومراكز التأهيل والصيدليات والعيادات وغيرها من أماكن الرعاية الصحية، المدارس والجامعات ومراكز التعليم والتدريب و المعاهد والمكتبات العامة، دور العبادة ومرافقها، المنشأة الصناعية ومراكز التدريب المهني، المجمعات والمجلات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية الجمعيات والأندية الثقافية والصحية والرياضية والملاعب والصالات الرياضية، المطاعم والمقاهي والمنشآت التي يتم تداول الأغذية بها، ممرات وصالات الاستقبال ومراكز العمل في الفنادق والشقق الفندقية، أماكن الترفيه وصالات الألعاب ودور السينما والمسارح، صالونات الحلاقة والتجميل، المصاعد الكهربائية وكبائن أجهزة الصرف الآلي والهواتف العمومية وغيرها، المؤسسات الخاصة والمعدة لاستخدام الجمهور، البنوك والمؤسسات المصرفية، الممرات وأماكن عمل الموظفين، قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات، قاعات الأفراح والولائم أو الحفلات، المعارض التجارية، مواقف السيارات العامة المغلقة، الحافلات والسيارات الخاصة بنقل النزلاء، جميع دورات المياه، إذ أن المبدأ في الأساس بالحظر على جميع الأفراد بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة كما و يجوز للبلدية بالتنسيق مع الجهة المختصة إضافة أماكن عامة مغلقة جديدة أو تعديل أو إلغاء تلك الأماكن.
تخصيص بضوابط:
جاءت المادة (4) من الأمر المحلي المذكور أنه في حالة تخصيص أماكن خاصة للمدخنين، فإنه يجب أن تستوفى عدداً من الاشتراطات المتمثلة في أخذ موافقة دائرة الشؤون الصحية بالبلدية على هذه الأماكن، مع إرفاق الوثائق اللازمة والمتضمنة تعبئة نموذج الطلب وإرفاق الترخيص البلدي، مع تقديم مخطط شامل للمحل ويوضح فيه المكان المخصص للتدخين وذكر المساحات، إضافة إلى تقديم مخططات هندسية لنظام التهوية والتكييف تبين الفصل التام بين الأماكن المخصصة للمدخنين وغير المدخنين للحصول على الموافقة الخطية المبدئية قبل البدء بالتنفيذ.
مع التأكيد أن يكون المكان معزولاً عزلاً تاماً عن المناطق المخصصة لغير المدخنين، وألا تقل مساحته عن (20م2 ) عشرون متر مربع -بغض النظر عما إذا كان المكان المخصص مزوداً بنظام التهوية أو مرشح الهواء-، كما يستوجب وضع علامات واضحة على الأماكن المخصصة للمدخنين، وتجنباً لحدوث أي كوارث نتيجة الحرائق والأدخنة وجب أن تتوفر في هذه الأماكن شروط السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمباني، كما و يتوجب على مسؤولي إدارات الأماكن العامة المغلقة المذكورة بعدم السماح بالتدخين إلا في المكان المخصص لذلك، وتنبيه الجمهور بتنظيم التدخين داخل هذه الأماكن.
كما يجب إزالة منافض السجائر من جميع الأماكن العامة المغلقة التي يمنع التدخين فيها وأن توضع على مسافة لا تقل عن (7,5 متر ) خارج مداخل الأماكن العامة المغلقة، إلى جانب ذلك يجب على القائمين بإدارة الأماكن العامة المغلقة الالتزام بعدم السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر سنه ميلادية الدخول إلى الأماكن المخصصة للتدخين، ويحظر تخصيص أماكن للتدخين في دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية والمنشآت الصحية والرياضية ومن في حكمها.
جزاءات للمخالفين:
توضح المادة (7)من القرار المشار إليه أعلاه الجزاءات الإدارية المترتبة من مخالفة التشريعات والنظم القانونية حيث تخطر البلدية مرتكب المخالفة بإزالة أي مخالفة لأحكام هذا الأمر ويجوز في حالة عدم قيامه بالإزالة خلال المدة التي تحددها البلدية قيامها بالتنفيذ المباشر مع تحميل المخالف تكاليف الإزالة.
كما تشير المادة(8)مع الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بغرامة قدرها مائة ريال عن المخالفة الأولى والثانية، وبغرامة قدرها ثلاثمائة ريال عن كل مخالفة لاحقة للمخالفة الثانية، ويجوز كل من يستمر في ارتكاب المخالفة بعد استلامه إخطاراً من البلدية بغرامة لا تزيد على (25) ريالاً عن كل يوم على أن لا تزيد الغرامة في جملتها عن ألف ريال أو السجن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً.
وعند الإخلال بالمادة السابقة فإن المادة (9) نصت على أنه “يجوز بقرار من رئيس البلدية أو من يفوضه في حالة مخالفة أحكام هذا الأمر من قبل منشأة مرخصة من البلدية إغلاقها بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الأولى، ولمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الثانية ويجوز لرئيس البلدية في حالة استمرار المخالفة بعد ذلك إلغاء الترخيص البلدي.
أبعاد صحية ومجتمعية:
تلعب التشريعات المنظمة لموضوع التدخين في الأماكن العامة المغلقة دوراً بارزاً في تحقيق التوازن المجتمعي بمختلف أنظمته المتعددة، فهي إلى جانب أنها أحد الآليات الرامية إلى الحد أو التقليل من خطورة التعرض للتدخين السلبي وما يسببه من مخاطر صحية بليغة للمحيطين الذين يستنشقون ذلك الدخان، وتدعيماً للتوجهات الوطنية في رفع مستويات الصحة العامة ناهيك عن ما يسببه التدخين من إزعاج لمرتادي الأماكن العامة وإقلاق للراحة العامة فهي إلى جانب ذلك تلعب تلك الضوابط والأحكام دوراً فاعلاً في خفض التكاليف الصحية والاجتماعية والبيئية والمالية على الفرد والمجتمع، حيث تجدر الإشارة إلى أن المادة(5) والتي نصت على أن “يحظر بيع التبغ ومنتجاته لأي شخص يقل عمره عن(18)سنة”، مشكلة بذلك أحد أدوات الردع مما يساهم في التقليل من تعاطي تلك المواد وتداولها لدى شريحة واسعة من فئة الشباب لينعكس أثره في تحقيق أعلى معدلات التلاحم المجتمعي، والحفاظ عليه من التفكك والتقليل من انتشار معدلات الجريمة المرتبطة بمثل هذه القضايا إضافة إلى المنافع الصحية والبيئية المتحققة من جراء التقييد بتلك الضوابط والنظم التشريعية.
شراكة لتوفير البدائل:
ولدعم وتعزيز قرارات المنع وضمان تحققها وتنظيمها على الوجه الأكمل لا يتأتى ذلك إلا من خلال إيجـــاد بـــدائل أخـــرى للشـــباب عن طريق إنشـــاء وتخصيص أماكن تناسب والهوايات الشبابية، وقضاء أوقاتهم واستثمار طاقاتهم مثل التوسع في إنشاء الصـــالات الرياضـــية، وإقامة الفعاليـــات أو الأنشطة الشبابية المتنوعة بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ بما يساهم ذلك من تعزيز الدور الإيجابي الفاعل للشباب و بما ينعكس أثره في التقليل من الرغبة في التوجه لمثل تلك الممارسات التي لا تعود إلا بالضرر على الفرد وعلى المجتمع ككل.
وللأهمية تولي بلدية مسقط اهتماماً كبيراً بموضوع الاشتراطات الصحية للتدخين كأحد أبرز المواضيع الصحية التي تؤرق المجتمعات، و أحد الاختصاصات الأصيلة لبلدية مسقط ولضمان أن جميع الأماكن العامة المغلقة يجب أن تكون خالية تماماً من دخان التبغ، ولأهمية التقييد بما نصت عليه التشريعات والنظم القانونية؛ فإن بلدية مسقط تنوّه إلى ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مسقط على الخط الساخن(1111) في حال وجود أي بلاغات أو شكاوى أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبلدية.