حكم قضائي ضد إحدى وكالات السيارات
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري (الدائرة الجزائية) مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة إحدى وكالات السيارات لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو استبدالها في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها، ومعاقبته عنها بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني مع إلزام الوكالة برد قيمة المركبة بعد خصم قيمة الاستهلاك وفقاَ للضوابط التي تحددها الهيئة بموجب المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك مع إلزامها بالمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالظاهرة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بشراء مركبة من احدى وكالات السيارات، إلا أنه بعد استخدام المركبة ظهرت بها أعطال تتمثل في ضعف دوران المحرك و أن المركبة لا تعمل إلا بغيار واحد، وقد تم إدخال المركبة للورشة وعلى اثرها قامت الوكالة بإصلاحها ،الا ان الخلل ظهر من جديد بعد استلام المركبة، وبعدها تم فحص المركبة في الوكالة عدة مرات إلا أن الأعطال استمرت في الظهور ووفقاً لذلك قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشكل ودي تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره لإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمؤسسات الالتزام بالقوانين، وتجنب الممارسات المخالفة لها مؤكدة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات والتي كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.