أخبار محلية
تعرف على نص القرار الوزاري لوزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم 63/2017بتنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل خارج حدود قطعة الأرض على أن يعـمـل به بعد مضي (3) ثلاثة أشـهـر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت مواد اللائحة على النحو التالي:
مادة (2): لا يـجــوز إقـامـة مـظـلات الـسيارات أمـام المنزل خارج حـدود قـطـعـة الأرض ، إلا بعد الحصول على التصريح من البلدية.
المادة (3): يكون التصريح بإقـامـة مظـلات السيـارات أمـام المنزل وفقـاً للضوابط الآتية :
أ- أن تكون الأرض القائم عليها المنزل ذات استعمال سكني.
ب- أن يلتزم المصـرح لـه بإجـراء الصـيانة الدورية للمـظـلـة.
ج- ألا يؤثر إقامة المظلة على احتياجات المنطقة من المواقف العامة.
د- ترك مسافـة (1) متر واحد على الأقل بين حافة الشارع والمظلة.
هـ- ألا تتجـاوز مسـاحـة الأرض القـائـم عليها المنزل عن (800م2) ثمانمائة متر مربع.
و- ألا تقل المسـافـة بين حـدود الأرض المبيّن في الرسـم المساحي والشارع عن (6م) ستــة أمتار.
ز- ألا يتـجــاوز عـدد المواقـف لأكـثر من (2) سـيارتـين في المظــلــة الواحـدة، وأن تكون مسـاحـة كل موقـف (3×6) ثلاثة أمتـار في سـتـة أمـتـار سـواء بشـكـل طـولــي أو عرضـي حسـب المسـافـة المتوفـرة أمـام قطعـة الأرض.
المادة(4): يكـون التصـريح بإقــامـــة مظــلـة السيارات أمام المنزل وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن وفق الاشتراطات الفنية الآتية:
أ- الأساسات : تكون من الخرسانات الإسمنتية بحجم لا يقل عن (60 X60 X100 سم) بداخل الأرض فيما عـــدا (5 سم) من الجزء العلوي يكون فوق مستوى أرضية الموقف ، كما يتم تثبيت المسامير المجلفنة (البراغي) بطول (4 سم) وقطر (2سم)، وعددها (4) أربعة مع لوحة من الحديد المجلفن بحجم (35 X35 X2سم)، وذلك لتثبيت أعمدة المظلة.
ب- أعمدة المظلة : تكون من الحديد المجلفن من نوع (Class -C) بقطر لا يقل عن (15 سم) للعمود دائري الشكل، أو بحجم لا يقل عن (12 X12 X0.5 سم) للعمود مربع الشكل مع تثبيت لوحـة الحـديد المجلفن بحجم لا يقل عن (30X30 X1.2 سم)، على أن تكون الأعمدة ملاصقة لسور المبنى، شريطة ألا يوجد أي عمود أو أي عائق من الجهتين الأمامية والجانبية للمظلة، ويتم طلاء الأعمدة باللون الأبيض أو الحليبي.
ج- سقف المظلة: يغطى بقماش من مادة البولي ايثلين عالي الكثافة(HDPE) الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، على أن تكون باللون الأبيض أو الحليبي، ويثبت على الحديد المجلفن بقطر (5 سم) على الأقل، والمثبت على الدعامات المتصلة بأعمدة المظلة الرئيسية، على أن يكون السـقـف بشكـل قبـة مخـروطيـة، أو نصـف قـوس، وبأقـصـى ارتـفـاع (1) متر واحد.
د- ارتفاع المظلة : المسـافة بين أسـفل نقـطـة في سـقـف المظـلـة وحتى الأرضية بارتفاع (260 سم).
هـ – أرضية المظلة : يتم تركيب البلاط المتشابك (الانترلوك) بسمك (6 سم)، وميل متجه من السور إلى الشارع نزولا.
المادة (5): في حالة رغبة المصرح له بإقامة مظـلـة السيـارات من الخشب يجب أن تكون بالمواصفات المحددة من قبل البلدية.
المادة (6): يحـظـر إقـامـة مظـلات السيارات أمام المنازل على الشوارع الرئيسية.
المادة (7): يلتزم المصرح له بسداد رسم قدره (30) ثلاثون ريالاً عمانياً عن المظلة الواحدة لمرة واحدة.
المادة (8): لا يعد التصريح تملكا للمـوقـع المقام عليه المظلة.
المادة (9): يجب على طالب الترخيص الحـصـول على موافقـة الجـهـات الخدمية التي لـهـا خطـوط خدمـات خـارج حدود قطـعـة الارض، كـما يجوز تمـرير خطــوط الخدمات في الموقع.
المادة (10): للبلدية طلب إزالة المظلة من المصرح له لأسباب مبررة، ويحق لها في حال عدم الإزالة أن تقوم بإزالة المظلة على نفقته دون تعويض.
المادة (11): يعاقب كل من يخـالـف أحـكــام هذه اللائـحـة بغرامة إدارية قدرها (50) خـمـسـون ريالا عُمـانيا , مـع إلـزام المخـالف بتصحيح المـخـالفـة, أو إزالتها على نفقته، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.