أخبار محلية

إدانة، سجن، وغرامة مالية لمؤسسة تجارية لبيع الهواتف النقالة.. والسبب؟

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضت بالإدانة والسجن وغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني.

و تتلخّص وقائع القضيّة في تلقي إدارة حماية المستهلك بصور شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الهواتف النقالة، أفاد فيها بشرائه لهاتف نقال بمبلغ وقدره (240) ريال عماني ويوجد به ضمان لمدة سنة، وبعد مرور أيام من عملية الشراء ظهر عطل في شاشته، حيث أن خاصية اللمس توقفت عن العمل، ولذلك توجه للمحل والذي قام بدوره بإرسال الهاتف إلى الوكيل الضامن، الذي أمر بعد مرور ثلاثة أسابيع باستبدال الهاتف بآخر جديد، إلا أن المحل لم يسلمه هاتفه القديم ولا الهاتف الجديد علماً بأنه قام بمراجعتها أكثر من مرة دون جدوى، وبناءً على ذلك قام المستهلك بتقديم شكواه للإدارة مطالباً باستبدال الهاتف بآخر جديد أو ارجاع المبلغ المدفوع .

 وعليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم تمت إحالة ملف القضية للمحكمة التي قضت بإدانة المتهم وبمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، على أن يتم إيقاف العقوبة في حال تم إرجاع المبلغ للمشتكي أو استبدال الهاتف محلّ الشكوى بآخر جديد من ذات النوع وذلك خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى