أوامر جزائية لمؤسسات تجارية بالسيب.. فما هي مخالفتهم؟
أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك مؤخراً خمسة عشر أمراً جزائياً ضد متهمين بتهمة عدم وضع الأسعار على السلع المعروضة للبيع، وقضت بإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بالسيب.
وتعود تفاصيل الأوامر إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة خلال حملاتهم التفتيشية من ضبط عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك لعدم وضع الأسعار على السلع المعروضة مما يعد مخالفاً لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن “يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة”، وعليه تم تحويل القضايا إلى الادعاء العام الذي أصدر أوامراً جزائية قضت بغرامات مالية ضد المؤسسات المخالفة بلغت 1500 ريالا عمانيا.