أحكام قضائية قضت بالإدانة والغرامة المالية والسجن
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً حكميين قضائيين ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضت بالإدانة بالسجن والغرامة المالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الهواتف النقالة، أفاد فيها شراءه لهاتف نقال وبعد مرور ثلاث ساعات من عملية الشراء توقف الهاتف عن العمل، وعند مراجعة المحل قام العامل بإعادة تشغيل الهاتف(برمجة)، مع تأكيده للمستهلك بعدم تكرار العطل، إلا أنه بعد استخدام المستهلك للهاتف ظهر عطل آخر تمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتوقف الهاتف عن العمل، عليه قام المستهلك بإرجاعه للمحل مرة أخرى، وقام العامل بالمحل أيضاً بالإجراء ذاته، مما دفع المستهلك لرفض استلام الهاتف وتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بصور لوجود عيب مصنعي مطالباً باستبدال الهاتف، عليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل ملف القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني موقوفة النفاذ، وإلزامه بإرجاع مبلغ وقدرة (285 ) ريال عماني.
فيما تتلخّص وقائع القضيّة الثانية في أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالزيارات الميدانية في الأسواق المحلية الواقعة في النطاق الجغرافي للإدارة، تمكنوا المأمورين من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع بأحد المحلات، مما يعد مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها”، والمادة (14/أ) من نفس القانون والتي تنص على أن “للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها”، على أثر ذلك تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وبعد استكمال ملف المخالفة وتعزيزه بأقوال الأطراف تم إحالته للادعاء العام قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت حكما بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه (2000) ريال عماني، ومصادرة وإتلاف المضبوطات.