مؤسسات تجارية تخالف قوانين صادرة بمراسيم سلطانية.. والهيئة تضبطهم
فرضت إدارة حماية المستهلك ببركاء غرامات ادارية ضد عدد من المؤسسات التجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
وتتلخّص وقائع القضية الأولى في ورود معلومات حول قيام عمالة وافدة بتخزين وتداول تبغ غير ممضوغ في إحدى الغرف السكنية، وبعد التحري والبحث تم التأكد من صحة المعلومات، وبعد مخاطبة الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية ببركاء تم مداهمة الموقع وضبطهم بالجرم المشهود، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وفرض غرامة إدارية مقدارها 1000 ريال عماني.
بينما تتلخص وقائع القضية الثانية في قيام منشأة تجارية باستخدام أخشاب قديمة في صناعة الأثاث وبعد اتخاذ اللازم تم فرض غرامة إدارية مقدارها 500 ريال.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين وأداءً للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود.