وزير البلديات الإقليمية يصدر قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المباني
أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المباني وذلك استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000، وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 48/2000.
نص القرار الوزاري على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام: (4)، (18)، (38)، (39)، (40)، (43)، (55)، (59/ج)، (82)، (87)، (98)، (108) من لائحة تنظيم المباني المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (4) : تكون إباحة البناء الكبرى سارية لمدة (2) سنتين، وتكون إباحة البناء الصغرى سارية لمدة (1) سنة واحدة من تاريخ صدور الإباحة، ويكون تجديدهما لمدة مماثلة في حالة الاستمرار في البناء أو عند إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء مكتمل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة ما لم تكن هناك أسباب تمنع من التجديد، وفي هذه الحالة تخطر البلدية صاحب الشأن كتابة بذلك مع توضيح أسباب الرفض، وفي حالة فقد الإباحة يجوز لصاحب الشأن استخراج بدل فاقد وفقًا للشروط التي تضعها الوزارة ، ويكون تصريح الحفر ساري المفعول لحين انتهاء الأعمال.
مادة (18): تصدر إباحة البناء داخل حرم البحر بعد موافقة وزارة الإسكان، أو المجلس الأعلى للتخطيط، بحسب الأحوال.
مادة (38): يشترط بالنسبة لقطع الأراضي السكنية أن يكون الارتفاع الداخلي على النحو الآتي:
أ – الطـابق الأرضـي أو المبـاني المقامة من طـابق واحد بحد أدنى (3م) ثلاثة أمتار، وبحد أقصى (4م) أربعة أمتار.
ب- الطوابق الأخرى بحد أدنى (2.80م) متران وثمانين سنتيمترا وبحد أقصى (3.40 م) ثلاثة أمتار وأربعين سنتيمترا، شريطة ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي المحدد بالرسم المساحي.
مادة (39): يشترط بالنسبة لقطع الأراضي السكنية التجارية أن يكون الارتفاع الداخلي على النحو الآتي:
أ-الطابق الأرضي بحد أدنى (4 م) أربعة أمتار، وبحد أقصى (4.80 م) أربعة أمتار وثمانين سنتيمترا.
ب-الطوابق الأخرى، في حالة استغلالها مكاتب أو غرف سكنية بحد أدنى (2.80م) متران وثمانين سنتيمترا وبحد أقصى (3.40م) ثلاثة أمتار وأربعين سنتيمترا، شريطة ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي المحدد بالرسم المساحي.
مادة (40): يشترط بالنسبة لقطع الأراضي التجارية أن يكون الارتفاع الداخلي على النحو الآتي:
أ-الطابق الأرضي بحد أدنى (4م) أربعة أمتار، وبحد أقصى (4.80م) أربعة أمتار وثمانين سنتيمترا.
ب-الطوابق الأخرى بحد أدنى (2.80م) متران وثمانين سنتيمترا وبحد أقصى(3.40م) ثلاثة أمتار وأربعين سنتيمترا، شريطة ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي المحدد بالرسم المساحي.
مادة (43): يجب عند إجراء الإضافات في طابق السطـح ألا تكون في واجـهة المبنى الرئيسية مع مراعاة الشروط الآتية:
أ- بالنسبة للمباني السكنية، والمباني السكنية (الشقق)، والسكنية التجارية، والتجارية، والسياحية، (3) ثلاثة طوابق فأقل، أن تكون في حدود (50%)خمسين بالمائة من مساحة السطح، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى (80%) ثمانين بالمائة، وفي هذه الحالة تحدد رسوم الإباحة عن المساحة التي تزيد على (%50) خمسين بالمائة وفقا للرسوم المقررة.
ب- بالنسبة للمبـاني السكنية (الشقـق)، والسكنيـة التجارية، والتجارية، والسياحية، (4) أربعة طوابق فأكثر، أن تكون في حدود (%70) سبعين بالمائة من مساحة السطح، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى (%85) خمسة وثمانين بالمائة، وفي هذه الحالة تحدد رسوم الإباحة عن المساحة التي تزيد على (%70) سبعين بالمائة وفقا للرسوم المقررة.
ج- بالنسبة للمباني ذات الاستعمال الصناعي لا يجوز إقامة طابق سطح عليها واستثناء من حكم هذه المادة، يجوز إقامة الإضافات على طابق السطح في واجهة المبنى الرئيسية إذا اقتضت ذلك طبيعة التصميم المعماري لبعض المباني ذات الطبيعة الخاصة كالمدارس والمستشفيات والمسارح والأسواق وما في حكمها، شريطة ألا يكون بكامل واجهة المبنى الرئيسية ووفقا للنسب المحددة.
مادة (55): يشترط أن تكون المصاعد الكهربائية بالمباني صالحة للاستعمال على مدار العام، وبصورة جيـدة، كما يجب على المالك أن يتقدم بشهادة من شركة متخصصة تؤكد أن المصعد بحالة جيدة، أو تمت صيانته، على أن تقدم تلك الشهادة للبلدية مرة كل عام على الأقل.
مادة (59): ج – المناطق الصناعية: يحدد موقف واحد لكل (10) عشرة مستخدمين كحد أدنى، على أن يراعى الآتي:
1-تبليط مسافة (6م) ستة أمتار أمام الورش والمحلات التجارية الواقعة على الطرق الرئيسية المسفلتة بطول الواجهة، ويجوز للبلدية تحديد مسافات إضافية للوصول إلى حد الطريق وفق متطلبات الموقع.
2-تبليط مسافة (4م) أربعة أمتار أمام الورش والمحلات التجارية الواقعة على الطرق الفرعية المسفلتة بطول الواجهة، ويجوز للبلدية تحديد مسافات إضافية للوصول إلى حد الطريق وفق متطلبات الموقع.
3-إلزام أصحاب المباني الجديدة الواقعة على الطرق الرئيسية والفرعية المسفلتة بإدراج مساحات التبليط أعلاه في الخرائط.
مادة (82): لا يجوز لأي مقاول أو جهة منفذة لمشروع مباشرة العمل إلا بعد استيفاء الآتي:
أ-التوقيع على تعهد بالتنفيذ، والالتزام بالمحافظة على نظافة الموقع، وإخـلائه تماما من المخلفات أولا بأول حتى إكمال الأعمال.
ب – إيداع مبلغ نقدي أو ضمان مصرفي بنسبة (%2) اثنين بالمائة من التكلفة الإجماليـة للمشروع كتأمين للالتزام بإزالة المخلفات بحد أدنى (50) خمسين ريالا عمانيا، ويكون الضمان المصرفي باسم (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه)، وصادرا من أحد المصارف المعتمدة في السلطنة، ويكون ساري المفعول لمدة (6) ستة أشهر تالية لتاريخ إكمال الأعمال، ويلتزم المقاول بتجديده في حالة تأخر التنفيذ عن هذا الموعد، وإخطار البلدية بذلك.
وفي جميع الأحوال يجب على البلدية عدم السماح بالبدء في تنفيذ أي مشروع إلا بعد استيفاء الإجراءات السابقة، ولا يرد التأمين إلا بعد تنفيذ المقاول أو الجهة المنفذة لالتزامها بإزالة المخلفات، ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية، ولمدير البلدية في حالة عدم التزام المقاول أو الجهة المنفذة بذلك أن يأمر بإزالة المخلفات خصما من مبلغ التأمين المودع، وفي حالة عدم كفايته تتم الإزالة على نفقة المقاول، أو الجهة المنفذة.
مادة (87): يجب على المقاول أو الجهة المنفذة فور الانتهاء من الأعمال أن يتقدم إلى البلدية للحصول على شهادة إكمال الأعمال، ولا تصدر هذه الشهادة إلا بعد التأكد من استيفاء الآتي:
أ-الأعمال المتعلقة بإباحة البناء:
1-اكتمال المبنى وفقا لإباحة البناء والخرائط المعتمدة من البلدية.
2-إزالة جميع مخلفات البناء من الموقع وتسويته جيدا.
3-إزالة مساكن العمال والمكاتب والمخـازن والسياجات المؤقتـة بالموقع إزالة تامة وتنظيف الموقع منها، والتأكد من إلغاء توصيلات الخدمات المؤقتة، إن وجدت.
4-التأكد من أن المصاعد الكهربائية قد تم تركيبها وتشغيلها وفقا للخرائط والمواصفات الفنية المعتمدة.
5-تقديم شهـادة مـن الاستشاري المشـرف علـى تنفيـذ البناء باكتمال البناء.
6-التأكد من عدم وجود هياكل بناء غير مكتملة، أو مواد بناء بارزة ومشوهة في المبنى.
7-تقديم شهادة من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف أن المبنى الذي قامت الهيئة باعتماد خرائطه يطابق شروط الأمن والسلامة.
ب-الأعمال المتعلقة بتصريح الحفر:
1-اكتمال الأعمال وفقا للترخيص الصادر من البلدية.
2-إزالة جميع المخلفات الناتجة عن تنفيذ الأعمال وتسوية الموقع جيدا.
3-إزالة مساكن العمال والمكاتب والمخـازن والسياجات المؤقتـة بالموقع إزالة تامة وتنظيف الموقع منها والتأكد من إلغاء توصيلات الخدمات المؤقتة إن وجدت.
ويحق للمقاول أو الجهة المنفذة بعد إصدار شهادة إكمال الأعمال استرداد التأمين.
مادة (98): أ – يسمح ببناء مبنى للخدمات مخصص لسكن العاملين والخدمات الخارجية للمبنى الرئيسي في قطع الأراضي السكنية، شريطة أن يكون من طابق أرضي على ألا تزيد المساحة الإجمالية لمبنى الخدمات على (50 م2) خمسين مترا مربعا بعد سداد الرسوم المقررة، ووفقا للشروط الآتية:
1- ألا يزيد ارتفاعه الكلي على ارتفاع الطابق الأرضي للمبنى الرئيسي.
2- ألا يزيد ارتفاعه الكلي على (3.10م) ثلاثة أمتار وعشرة سنتيمترات من مستوى أرضية القطعة إذا كان ملاصقا لجهة الجار (15 سم خمسة عشر سنتيمترا ارتفاع مستوى الأرضية + 265 سم مائتين وخمسة وستين سنتيمترا الارتفاع من مستوى الأرضية الداخلية إلى سطح السقف الخارجي + 30 سم ثلاثين سنتيمترا ارتفاع الدروة “الوارش”).
3- ألا يكون من جهة الشارع أو فضاء عام إلا إذا التزم بشروط الارتدادات الواردة بالرسم المساحي.
4-أن يكون منفصلا عن المبنى الرئيسي بما لا يقل عن (1م) متر واحد.
5-عدم فتح أي نوافذ أو وضع مكيفات أو مراوح شفط أو مواسير على السور الخارجي.
ب-لا يجوز إقامة إضافات جديدة كوحدة سكنية أخرى في قطعة الأرض ذاتها إلا إذا كانت المسافة بين الوحدتين السكنيتين لا تقل عن (3م) ثلاثة أمتار، أو يتم إلصاق الوحدة السكنية المضافة بالمبنى القائم، وفي كلتا الحالتين يجب التقيد بشروط التخطيط، وفي حالة الإضافات داخل قطع الأراضي الزراعية يجب أخذ موافقة الوزارة المختصة عليها.
مادة (108): أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (9) من قانون تنظيم البلديات الإقليمية المشار إليه، توقع على كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة بالغرامة الإدارية المبينة قرين كل منها، وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة الإدارية، ولمدير البلدية أمر المخالف بالتوقف عن العمل.
وفي جميع الأحوال يجوز للوزير إحالة المخالف إلى الادعاء العام أو الاكتفاء بتوقيع الغرامة الإدارية.
ب- يجوز للوزير وقف الإجراءات المتخذة ضد المخالف إذا قام بإزالة أسباب المخالفة أو تنفيذ المطلوب منه، على أن يتم إخطار المحكمة المختصة بذلك.
كما ينص القرار الوزاري بأن تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من لائحة تنظيم المباني المشار إليها، تنص على أنه يجب مراعاة متطلبات ذوي الاعاقة في التصاميم كالمنحدرات المناسبة للمداخل ومواقف السيارات والتجهيزات الخاصة بدورات المياه، وتضمن القرار أن تضــاف إلى لائـحـة تنظيـم المبانـي المشـار إليهـا مـادة جديدة رقمـهـــا (82 مكررًا)، تنص على أنه يحظر قطع الطرق المسفلتة إلا في حالة تعذر القيام بالحفر اللولبي من الناحية الفنية، وفي حالة القطع يجب الالتزام بالآتي:
أ-الحصول على تصريح حفر لتنفيذ أعمال القطع بعد إرفاق المستندات والخرائط التي توضح مسار الحفريات والقطع والأعمال بالموقع ومعتمدة من الجهات المعنية.
ب-تقديم تعهد من أحد مقاولي الطرق المسجلين بالبلدية تثبت بأن أعمال قطع الطريق المسفلت وإعادة إصلاحه ستتم عن طريقهم.
ج – إيداع مبلغ نقدي أو ضمان مصرفي إضافي عما هو محدد بالمادة (82) من هذه اللائحة لتغطية جميع أعمال إعادة رصف الأجزاء المقطوعة من الطريق من قبل المقاول أو الجهة المنفذة.
ويكون الضمان المصرفي باسم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه صادرا من أحد المصارف المعتمدة في السلطنة، ويكون ساري المفعول لمدة (6) ستة أشهر تالية لتاريخ إكمال الأعمال، ويلتزم المقاول بتجديده في حالة تأخر التنفيذ عن هذا الموعد مع إخطار البلدية بذلك، وعلى المقاول الالتزام بجميع الشروط الموضحة بتصريح الحفر الصادر للموقع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالإضافة إلى سحب مبلغ الضمان من المصرف. ولا تتم إعادة مبلغ الضمان إلا بعد الانتهاء من العمل بالموقع وصدور شهادة إكمال الأعمال ، وجاء ضمن القرار أن تحذف نصوص المواد أرقام : (21 ، 51 ، 52 ، 56 ) من لائحة تنظيم المباني المشار إليها.
ونص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.