التجارة والصناعة تصدر اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً باعتبار اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم (BD-142004-01) لائحة فنية مُلزمة في السلطنة ، وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ، ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفائها قبل وضع تلك الأجهزة في السوق.
وقد حددت اللائحة مفهوم الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ؛ بأنها جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية والأجهزة والتركيبات التي تحتوي على مكونات كهربائية و/أو إلكترونية ومصممة للاستخدام بمقنن جهد بين 50 – 1000 فولت للتيار المتردد ، وبين 75 – 1500 فولت للتيار المستمر ، واستثنت اللائحة الأجهزة والمعدات الكهربائية المستخدمة في الطب الإشعاعي والأغراض الطبية ، وللمصاعد الخاصة بالأفراد والبضائع ، والمخصصة للاستخدام في السفن والطائرات والسكك الحديدية ، وكذلك أجهزة قياس الكهرباء ، وأجهزة التحكم في السور الكهربائي وبعض حالات الاستخدام الخاصة.
واشترطت اللائحة من أجل العرض في السوق أن يتم تصنيع وإنتاج الأجهزة والمعدات الكهربائية بما يتفق مع المتطلبات الأساسية للسلامة المعمول بها في دول الخليج ، وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة عندما يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بطريقة صحيحة وفقاً للأغراض التي صنعت من أجلها ، ويجب أن تحقق الأجهزة والمعدات الكهربائية المشمولة بهذه اللائحة متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي ، بحيث لا يتجاوز التشويش والتداخل الكهرومغناطيسي المتولد منها المستوى الذي يؤثر على وظائف معدات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية ، وكذلك يراعى أن تعمل دون حدوث تشويش غير مقبول عند الاستخدام الطبيعي لها.
وكذلك حددت اللائحة مسؤوليات وهوية الفاعلين الاقتصاديين ، وهم الصانع والممثل الرسمي والمستورد والموزع ، ووضحت إجراءات تقويم المطابقة ، وألزمت الصانعين بتحليل كافة المخاطر التي يمكن أن تسببها الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واحتمال التعرض لها.
ونص القرار بأن يُعمل باللائحة بعد مضي (6) أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .