10 آلاف ريال عماني غرامات مالية واتلاف السلع
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحم مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والشفافية في التعامل، وقضت بإدانته وتغريمه مبلغ وقدره 10 آلاف ريال عماني، كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها.
وتتخلص تفاصيل الواقعة أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بالتفتيش ومراقبة الاسواق تم ضبط أحد العمالة الوافدة في محل تجاري بالولاية يقوم بعرض (835) عبوة من منتجات المكياج والصابون وأدوات الزينة منتهية الصلاحيـة للبيع، وبسؤال المتهم عن الجرم المسند له أكد أنه لم ينتبه الى تاريخ الانتهاء. وبعد جمع الاستدلال والقيام بكافة الإجراءات القانونية تمت إحالة المخالفة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالته إلى القضاء، وعلى إثر ذلك صدر الحكم سالف الذكر، والذي يعد مخالف للمادة (40) من قانون حماية المستهلك والذي ينص بأن للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة).
ويأتي هذا الحكم تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.