الإمارات.. تعويض عامل ب300 ألف درهم لتعرضه لحادث تصادم
يدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف والقاضي بإلزام مؤسسة نقليات تعمل بأبوظبي، دفع مبلغ وقدره 300 ألف درهم مع الفائدة بواقع 4% من صيرورة الحكم النهائي، وذلك كتعويض مادي وأدبي لورثة عامل تعرض لحادث اصطدام مع سيارةتعود ملكيتها للمؤسسة المحكوم عليها.
وتتحصل الوقائع في أن قائد المركبة المؤمنة لدى شركات التأمين والمملوكة لشركة النقليات، تسبب بخطئه وإهماله في صدم أحد العمال أثناء عمله لدى شركة نقليات عامة، وفارق الحياة على أثر ذلك الحادث.
وكان الورثة قد أقاموا في وقت سابق دعوى أمام محكمة بني ياس الجزائية، وصدر حكم نهائيا بإدانة السائق، وألزم بأداء الدية وقدرها 200 ألف درهم.
ولما كان الحادث قد نتجت عنه أضرار بالورثة، باعتبار العامل المتوفى هو عائلهم الوحيد، علاوة على الضرر المعنوي الذي لحقهم، أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية الكلية بأبوظبي، والتي قضت بإلزام المدعى عليها الأولى (مؤسسة النقليات المتسببة) بالتضامم مع المدعى عليها الثالثة (الشركة التي كان يعمل بها العامل) بأن يؤديا للمدعين مبلغا قدره مليوني درهم يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية مع الفائدة بواقع 4% من صيرورة الحكم نهائيا، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.
واستأنف جميع الأطراف الحكم عن طريق محكمة الاستئناف، والتي قضت بإلزام مؤسسة النقليات التي يعمل بها سائق المركبة المتسبب بالحادث، مبلغ 300 ألف درهم وبذات الفائدة المحكوم بها ابتدائيا على هذا المبلغ، والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة التأمين والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى في حقها.
ولما لم يلق الحكم قبولا لدى مؤسسة النقليات، أقامت عليه بالطعن عن طريق محكمة النقض، حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن سائق المركبة المتسببة في الحادث قد قدم للمحاكمة وأدين جزائيا وألزم بأداء الدية وقدرها 200 ألف درهم، الأمر الذي يكون معه اختصام الطاعنة في غير محله وعلى غير ذي صفة باعتبار أنها غير معنية لوجود المتسبب المباشر في الضرر الذي أصاب المضرور وتم سداد الدية الأمر، الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة له محله من القانون ويكون التفات الحكم المطعون فيه عنه والقضاء بإلزامها بالتعويض في غير محله بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه .
وترى محكمة النقض أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقا لأحكام المادة 133/1 من قانون المعاملات المدنية أن المتبوع يلزم بأداء التعويض الذي يحكم به على التابع إذا توفر شرطان أولهما علاقة التبعية، وهي تقوم إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه وتستند إلى عنصري السلطة الفعلية والتوجيه والرقابة، أي حق التوجيه والرقابة على المتبوع، وثانيهما وقوع الأضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ولا يغير من ذلك عدم قيام المتبوع بالإشراف والتوجيه من الناحية الفنية عند قيام التابع بعمله طالما أن الوظيفة هي التي ساعدته على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
ولما كان ذلك، وكان الثابت أن سائق المركبة المتسببة في الحادث يعمل لدى الطاعنة ويأتمر بأوامرها ووقع الحادث عند قيامه بعمله على المركبة المملوكة للطاعنة، ومن ثم فإنها تكون مسئولة عن الأضرار الحاصلة للغير وملزمة بالتعويض عنها بوصفها المتبوع المسئول عن أفعال التابع وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه ويكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي غير سائغ وتعين الالتفات عنه.وعليه، حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف.