ابتداء من 1 يناير فتح باب التسجيل لمهنة الباعة المتجولين عبر بوابة استثمر بسهولة
صرح خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة – رئيس لجنة تنظيم أعمال الباعة المتجولين بأنه سيتم استقبال طلبات الحصول على تصريح ممارسة مهنة الباعة المتجولين عبر بوابة استثمر بسهولة ابتداءً من 1 يناير 2017م .
ويأتي هذا التوجه للتسهيل على المواطنين الراغبين بالحصول على هذا التصريح حيث سيتم استقبال الطلبات والرد عليها بطريقة إلكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة .
وأوضح مدير عام التجارة بأن إصدار لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين في شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار سوف يساهم في تنظيم أعمال الباعة المتجولين وضمان حقوقهم ومنع منافسة الوافدين لهم، كما ستضمن اللائحة صحة المستهلكين من خلال الاشتراطات الصحية التي يجب على البائع الالتزام بها، وتوفير الأمن والسلامة في المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة النشاط.
كما قامت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ريادة) بعقد لقاء تعريفي لأصحاب المشاريع الذين يرغبون بتنفيذ اعمال الباعة المتجولون ضمن الأنشطة المدرجة تحت اللائحة، وتم تنظيم برنامجاً تدريبياً موجهاً لأصحاب المشاريع بالتنسيق مع دائرة التدريب والتوجيه بريادة .
وأكد المسؤولين ب ( ريادة ) بأن هذه اللقاءات أسفرت عن عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير هذا القطاع مثل تخصيص مواقف خاصة للمطعم المتنقل في كل المحافظات وخاصة في الأماكن الحيوية (الشواطئ، المواقع السياحية، مواقف الوزارات) مع تحديد الوقت المناسب في أيام الاجازات، كما أكد المشاركون على ضرورة أن يكون شكل العربات جمالي وإبداعي وجذاب وخاصة في الأماكن السياحية، وطالب الباعة المتجولين الجهات المعنية بإجراء التسهيلات في تنظيم هذا القطاع.
والجدير بالذكر بأن الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي أعلن في وقت سابق عن تخصيص برنامج تمويلي للباعة المتجولين وذلك تزامنا مع قرار اصدار لائحة تنظيم نشاط الباعة المتجولين ، والذي يشمل كافة الفئات المستهدفة من الصندوق من باحثين عن عمل، وفنيين وحرفيين، وأسر الضمان الإجتماعي، والمرأة الريفية، بشرط أن تنطبق عليهم شروط لائحة أعمال الباعة المتجولين .
وأكد الفارسي رئيس لجنة تنظيم اعمال الباعة المتجولين بأن على جميع الباعة المتجولين الالتزام بالشروط والضوابط التي نصت عليها اللائحة مثل اختيار الموقع المناسب لممارسة المهنة بحيث لا يتعارض الموقع المختار مع ضوابط وقوانين البلديات المختلفة وشرطة عمان السلطانية .
وحدَّدتْ اللائحة تعريف البائع المتجول وهو كل شخص طبيعي يتنقل من مكان إلى آخر بقصد بيع سلعة أو بضاعة أو ممارسة حرفة أو تقديم خدمة في أي مكان عام، كذلك نصَّت اللائحة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة وموافقات الجهات المختصة لممارسة أي نشاط للبائع المتجول، ويجب أن يكون طالب الترخيص عُمانيًّا ويتفرغ لإدارة مشروعه، ويصدر الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بالإجراءات والشروط ذاتها على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال 30 يوما قبل انتهاء الترخيص.
ويجب على البائع المتجول الالتزام بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الممارس والالتزام باشتراطات ولوائح الأمن والسلامة والصحة المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم تشغيل أي قوى عاملة أجنبية أو تأجير الترخيص أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله، وعدم إزعاج الراحة العامة بواسطة الأجراس أو الأبواق أو أي طريقة أخرى أو ممارسة النشاط في الأماكن السكنية أو بجانب المحلات التجارية التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به أو مزاولة النشاط بالقرب من المدارس والمستشفيات. وكذلك يجب تسجيل المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة النشاط لدى الجهات المختصة وكتابة اسم الترخيص وبياناته على تلك المركبات والمعدات.
كما أكد مدير عام التجارة بأن اللائحة تضمنت 14 نشاطاً مختلفاً يمكن للباعة المتجولين ممارستها؛ هي: “تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والتمور، وبيع الفضيات والهدايا، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور، وكذلك تجارة المنسوجات والأقمشة بأنواعها، وتجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية، وتجارة بيع العسل، وتجارة المرطبات والمشروبات، وبيع الذرة، إضافة إلى إصلاح وسمكرة ودهان المركبات، وبيع الغاز، وتركيب وتمديد وإصلاح الأعمال الكهربائية ونظم الانذار، وخدمات نسخ وطباعة الوثائق والمستندات، وكذلك تنظيم الرحلات السياحية، ومحلات شوي اللحوم “المشاكيك”. ونصَّ القرار على أن يعمل باللائحة من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأتاح القرار للباعة المتجولين توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.