أحكاماً قضائية وغرامات مالية ضد عدد من المؤسسات التجارية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي (بهلاء وسمائل) أحكاماً قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) بعدم التزامها بالمصداقية والشفافية، قضت بالإدانة وغرامات المالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة حداده بولاية بهلاء مفادها قيامه بالاتفاق مع الورشة على تفصيل أبواب حديد، إلا أن المؤسسة تأخرت في تسليم العمل في الوقت المتّفق عليه في العقد بينهما، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وفتح محضر سؤال مع العامل الذي أبرم الاتفاق بالمؤسسة وتم إحالة القضية للادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة، فصدر الحكم بإدانة المتهم بجنحه عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية حال ابرام العقد وقضت بمعاقبته بالغرامة (2000) ريال عماني ينفذ منها (200) ريال عماني. ومدنيا: بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن مطالبته المدنية.
أما الحكم في القضية الثانية فتتخلص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بولاية سمائل مفادها قيامه بالتعاقد مع المؤسسة على تفصيل طقم جلوس وستائر، إلا إن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل كاملاً، كما أن العمل المنجز لم يتم حسب المتفق عليه، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وفتح محضر سؤال مع العامل بالمؤسسة الذي أبرم الاتفاق حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الإدارة وإحالة القضية للادعاء العام بسمائل الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بإدانة المتهم بارتكابه جنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وعدم تسليم السلعة في الموعد المحدد وعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني وبارتكابه كذلك جنحه عدم إثبات قيد المؤسسة التجارية على الفواتير ومعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني، مع جمع العقوبات وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية وانقضاء الدعوى المدنية بالتنازل.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين وأداءً للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود تجنبا لأي خلافات ومنازعات قد تنشأ بعد إبرام التعاقدات بسبب عدم الالتزام بشروط العقد.