قرار وزاري بتعديل الرسوم المستحقـة على إصدار تراخيـص العمالة الوافدة
تعديل الرسوم المستحقـة على إصدار تراخيـص
استقدام ومزاولة العمل للقوى العاملة الغير عمانية وتجديدها في القطاع الخاص
لاتعديل على الرسم المستحقة على عمال المنازل والمزارعين ومربي الابل حتى العامل الثالث
اعفاء ذوو الاعاقة وكبار السن من سداد الرسوم وفق الضوابط المحددة لذلك
اصدرت وزارة القوى العاملة قرارا بتعديل الرسوم المستحقـة على إصدار تراخيـص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عُماني ، وتجديدها لمدة عامين حيث نص القرار على ان يكون رسـم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل في الاعمال التجارية 301 ريال .
كما نص القرار على ان يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده بالنسبة للاعمال الخاصة من فئة المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم 141 ريال عماني من عامل واحد وحتى العامل الثالث على ان يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده من هذه الفئة من العامل الرابع 241 ريال عماني ، اما بالنسبة لفئة المزارعين الخاصين ومربي الابل يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده 201 ريال عماني من العامل الاول وحتى العامل الثالث على يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديدها من هذه الفئة من العامل الرابع 301 ريال عماني كما نص القرار كذلك ان يكون رسم تغيير بيانات العامل 5 ريالات ورسم نقل خدمات عامل الى صاحب عمل اخر 5 ريالات عمانية
كما نص القرار على ءإصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عُماني، وتحدَّد الرسوم المستحقة في هذه الحالة ب:(60) ستــون ريالاً عُمانيًّا لمدة (4) أربعة أشهر.و(90) تسعون ريالاً عُمانيًّا لمدة (6) ستــة أشهر.و(135) مائة وخمسة وثلاثون ريالاً عُمانيًّا لمدة (9) تسعة أشهر.
كما تضمن القرار بان الرسوم غير قابلة للاسترداد، واجازة استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حـال وفـاة صاحـب العمل وعـدم استفادته مـــن الترخيــص.
تفرَض على صاحب العمل بالإضافة إلى قيمة الرسم المستحق غرامة تأخير قدرها (10) عشرة ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير عن تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل ، وتُحسَب مدة التأخير اعتبارًا من تاريخ وصول العامل، أو من تاريخ التجديد، بحسب الأحـــوال وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العمال الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم.
كما يجوز الإعفاء من غرامات التأخير في حالات وفاة صاحب العمل، وإلى حين إتمام إجراءات نقل خدمات عماله إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماتهم ومغادرتهم البلاد، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على سنة واحدة من تاريخ وفاة صاحب العمل.كذلك إذا تبيَّن من الفحص الطبي للعامل المستقدم للبلاد أنه مريض، وتطلّب علاجه فترة تزيد على (30) ثلاثين يومًا، شريطة تقديم
ما يثبت ذلك من وزارة الصحة.وصدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المنشأة وحجز جواز سفر العامل لدى أي دائرة حكومية لأيِّ سبب من الأسباب خلال فترة إدخال بيانات العامل لدى الوزارة لأول مرة، أو فقد جواز سفره خلال (30) ثلاثين يومًا الأولى من تاريخ وصوله إلى السلطنة.
كما يجوز الاعفاء من غرامات التاخير في حالة الوقف الإداري لتجديد تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة أسباب عدم سداد رسوم تراخيص العمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل و عدم تقديم خطة التعمين، أو عدم تحقيق نسب التعمين المحددة.وعدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات ترحيل عماله في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل وترك العامل لعمله، شريطة إبلاغ وزارة القوى العاملة.وسجن العامل تنفيذًا لحكم صادر ضده، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة عن المدة التي يكون فيها العامل مسجونًا.
كما نص القرار باصدار ترخيص جديد عن كل عامل غير عُماني دون تحصيل الرسوم المنصوص عليها ، بناءً على طلب صاحب العمل ، وذلك في حالات عــدم اجتيــــاز العامـــل للفحـــص الطـــبي بعد وصولـــه السلطنة.وعــدم موافقة شرطة عُمـان السلطانية على دمـغ الإقـامــة لأيِّ سبـب
من الأسباب وإعادة العامل إلى بلده خلال فترة الاختبار بالنسبة لعمال المنازل، ومن في حكمهم.وفي جميع الأحوال يدمغ الترخيص الجديد بختم يفيد إصداره دون مقابل، ويقتصر استخدام هذا الختم على مدير الدائرة المخوَّل بالتوقيع على التراخيص، ويتم تحصيل رسم قدره (1) ريال واحد عن كل عامل.
كما نصر القرار على ياعفاء ذوو الإعاقة، وكبار السن، ومن في حكمهم، من سداد الرسوم المستحقة وفقًا للضوابط التي يعتمدها الوزير، كما يُعفَى أصحاب العمل من رسم تسجيل بيانات العامل المنصوص عليه هذا القرار عند دخول العامل السجن، وحتى خروجه منه.