حكم قضائي ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك
أصدرت المحكمة الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراًً حكماً قضائياً ضد متهمين من شركة تجارية خالفا قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها (2000) ريال عماني، ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.
وتتلخص وقائع القضية في قيام مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية أثناء قيامهم بعملهم في مراقبة الأسواق بضبط شركة تجارية تقوم ببيع سلع مخالفة للمواصفات والمقاييس وتعمل على تزويد محلات أخرى بها، و هو ما يعد مخالفاً للمادة (22) من قانون حماية المستهلك، وبناء على ذلك تمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية التي أصدرت بدورها حكماً بإدانة المتهمين بجنحة بيع وتزويد محلات أخرى بمنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس (حلويات اطفال) وقضت بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني للحق العام ومصادرة المضبوطات محل المخالفة وإتلافها.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداًً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.