وافد آسيوي يروج و يزور عملة عمانية.. كيف يتعامل القانون العماني حيال هذه الجريمة ؟
ألقت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار بالتعاون مع مركز شرطة صلالة القبض على وافد آسيوي يقوم بترويج عملة ورقية عمانية.
وقال مسؤول من قيادة شرطة محافظة ظفار أن مركز شرطة صلاله تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص عن قيام أحد المتهمين بتزوير وترويج عملة ورقية عمانية فئة خمسين “50” ريالاً في أحد المحلات التجارية بصلالة وبالبحث والتحري تم ضبط المتهم يقوم بترويج العملة، كما ضبط بحوزته عدد كبير من نفس الفئة وأحيل إلى الادعاء العام للتحقيق معه.
ما هي عقوبة جريمة تزوير العملات:
تعتبر جريمة تزوير العملة من أكثر الجرائم خطرا على المجتمع رغم اعتقاد الكثيرين ببساطتها ، إذ أن نتائجها المباشرة لا تعدو أن تكون الحصول على منفعة مقابل العملة المزورة الخالية من أي قوة شرائية ، غير أن إمعان النظر في هذا الفعل يكشف خطورته ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ، لما قد يسببه ذلك من نشر نوع من الهلع الاقتصادي وخلخلة في نظام الصرف وانعدام الثقة في حقيقة العملات المتداولة.
وإزاء هذه المخاطر لم يقف المشرع العماني مكتوف اليدين ، وقرر عقوبة إرهابية على جريمة تزوير العملات سواء كانت عمانية أو أجنبية ، إذ تنص المادة (191) من قانون الجزاء على أن ( يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ….) كما تنص المادة(194) من ذات القانون على أن ( يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (191 ) كل من زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا في عمان أو في دولة أخرى، ويتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات سواء حكم بالبراءة أو بالإدانة )
وتتجلى إرادة المشرع العماني في قمع هذه الجريمة باعتبارها جناية معاقبا عليها بالسجن حتى خمس عشرة سنة ومصادرة العملة المزورة ، وجريمة تزوير العملة شأنها شأن كافة الجرائم ؛ تقوم على ركنين أساسيين الأول مادي يتمثل في السلوك الذي يأتيه الجاني لتزوير العملة بأي طريقة كانت ، والثاني معنوي يتمثل في علم الجاني بإثم فعله واتجاه إرادته إلى ارتكابه ونية استعمال العملة المزورة.