“حماية المستهلك “بشمال الباطنة: سبعة أحكام قضائية وغرامات ماليّة
أصدرت المحاكم الابتدائية في كلاًً من صحار والسويق مؤخراً سبعة أحكام قضائية في عدد من القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام، قضت بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 33300 ريال عماني.
وقضت ستة من هذه الأحكام بإدانة عدد من المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وتغريمهم مبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 31100 ريال عماني، ومعاقبة المتهمين بالسجن ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
وتتلخص تفاصيل وقائع الاحكام الستّة في قيام المتهمين بعرض سلع يختلف سعرها المعروض على الرف عن سعرها في جهاز المحاسبة مما يعد مخالفاً للمادة (19) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه ” لا يجوز لأي مزود إخفاء اية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفوض شراء كميه معينة أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه”، وعلى ضوء ذلك تم احالة الدعاوي للمحاكم المختصة التي أصدرت هذه الأحكام.
بينما جاء الحكم السابع ضد متهمين لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجنحة بيع سجائر ممنوعة وبيع التبغ الممضوغ، وقضى بالسجن لمدة شهر وغرامة 2200 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، حيث تم ضبط عمالة وافدة أثناء قيامهم بتصنيع التبغ الممضوغ والسجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس، وهو الفعل الذي يعدّ مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002، والقرار الوزاري رقم 38/2010 الخاص بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن).
وبعد أخذ اقوال المتهمين واعترافهم تم تشكيل ملف للقضية وإحالته للمحكمة حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية في المكان المستغل لممارسة النشاط وقضت بمعاقبته 1700ريال عماني، وإدانة المتهم الرابع بتغيير محل اقامته دون ابلاغ السلطة المختصة خلال المدة المقررة قانونياً وجنحة العمل لدى غير صاحب العمل، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة 100 ريال عماني وعن الثانية بالسجن شهر والغرامة 400 ريال عماني.
وأوضح محمد بن سعيد العيسائي المكلف بتسيير اعمال مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن المديرية ماضية في التيقن من احتواء المنتجات المعروضة بالأسواق على اشتراطات السلامة، منوّها بأن فرق التفتيش ستواصل سعيها في سبيل التأكد من خلو أسواق المحافظة من المنتجات التي قد تعرض صحة المستهلكين للخطر.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.